المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم، المشار إليه في المادة الأولى، بانشاء قناة من الخرسانة المسلحة مع الأرصفة الجانبية والحماية من الجهتين بالجدران الداعمة اللازمة للمرور تحتها وللوصول من وإلى العقارين المذكورين في المادة الأولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. تجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.