المادة 25
يجوز للمتقاعد أن يزاول المهنة لمدة معينة قابلة للتجديد بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق، وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.
مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 In force
يجوز للمتقاعد أن يزاول المهنة لمدة معينة قابلة للتجديد بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق، وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.
المادة 25 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211875/article/25/