All legislation

مرسوم Decree No. 15222 27/09/2005

انشاء صندوق تقاعد لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
15222
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4822-4829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 (تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان)، ولا سيما المادة 55 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 200/2004-2005) تاريخ 12/07/2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2005،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

ينشأ صندوق تقاعد لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وفقا لمنطوق المادة 55 من قانون تنظيم مزاولة مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الصادر بتاريخ الأول من آب 1994. غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي لخبراء المحاسبة اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا المرسوم.

المادة 2

الانتساب إلى الصندوق الزامي لجميع خبراء المحاسبة المجازين المسجلين في جدول النقابة العامة، يستثنى من أحكام هذه المادة الذين لديهم نظام تقاعدي خاص بهم.

الفصل الثاني: موارد الصندوق

المادة 3

تتألف موارد الصندوق من:

1 ـ رسم انتساب لصندوق التقاعد يدفع لمرة واحدة يوازي الحد الأدنى للأجور.

2 ـ رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العمومية بناء على اقتراح معلل من لجنة إدارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة يستحق في اليوم الأول من كل عام ويجب تسديده في مهلة أقصاها الحادي والثلاثين من شهر آذار ويستوفى مع رسم الاشتراك السنوي.

3 ـ رسوم بيان الإفادات الصادرة عن النقابة محددة من قبل مجلس النقابة.

4 ـ رسم تأشيرة بمقدار 5.000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية) تستوفيه النقابة من خبير المحاسبة عن كل تقرير يصدره على أن تتضمن التأشيرة الإفادة بأن الخبير مسجل لدى النقابة وفقا للأصول. تقوم لجنة إدارة صندوق التقاعد بتحديد شكل التأشيرة وطريقة استيفائها. وإذا كانت طابعا ماليا، تقوم اللجنة بموافقة وزارة المالية بترتيب وتصنيف وطبع وتحديد كمية الطوابع المنصوص عنها في هذه المادة وتبيع لجنة صندوق التقاعد هذه الطوابع رأسا من أصحاب العلاقة. وتخضع هذه الطوابع للأحكام القانونية العامة الجزائية لجهة تزويرها وبيعها ممن لا يملك الحق بذلك أو بيعها بأكثر من قيمتها وما إلى ذلك من مخالفات منصوص عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 وتعديلاته.

5 ـ رسم نسبي قدره 1000/1 (واحد بالألف) يحتسب على أساس إجمالي إيرادات خبراء المحاسبة المبينة في تصاريح ضريبة الدخل، يدفع إلى صندوق النقابة بناء على تصريح يقدمه خبير المحاسبة.

6 ـ المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية للنقابة تحويلها من أموال الصندوق العام للنقابة إلى صندوق التقاعد في نهاية كل سنة مالية، على أن لا يقدر المبالغ المحول عن ثلث الوفر الصافي السنوي الذي تحققه النقابة.

7 ـ 30% (ثلاثون بالمئة) من الأموال الاحتياطية المتراكمة الموجود في الصندوق العام للنقابة والمبينة في الميزانية العمومية المنظمة في نهاية السنة التي تسبق سنة صدور هذا المرسوم.

8 ـ الهبات والمنح وما يوصى به من الغير لصالح صندوق التقاعد.

9 ـ فوائد وعائدات الأموال المجمعة في صندوق التقاعد. يفرض على كل خبير محاسبة مجاز يمتنع أو يتأخر عن دفع الرسوم المتوجبة عليه كليا أو جزئيا أو يسهل للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة أو بأية طريقة كانت الانتقاص من هذه الرسوم غرامة من قبل مجلس النقابة بناء على توصية لجنة التقاعد تساوي المبلغ أو الجزء من المبلغ الذي تعرض الصندوق لخسارته وفي حال التمنع عن الدفع يحال المخالف أمام المجلس التأديبي للنقابة أو أمام القضاء المختص بناء على قرار يصدر عن مجلس النقابة.

الفصل الثالث: إدارة الصندوق

المادة 4

تتولى إدارة الصندوق لجنة مؤلفة من:

1 ـ النقيب أو نائب النقيب في حال غيابه رئيسا.

2 ـ عضوين من خارج مجلس النقابة من خبراء المحاسبة المجازين الممارسين تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنتين.

3 ـ عضوين من مجلس النقابة ينتدبهما مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد.

4 ـ آخر نقيبين سابقين.

* إذا خلا مركز أحد العضوين المنتخبين المذكورين في الفقرة 2 قبل انتهاء المدة بستة أشهر، يحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الأكبر من الأصوات والذي يعتبر منذ ذلك التاريخ عضوا رديفا. وإذا لم يتوفر هذا الشرط تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضو جديد وذلك للمدة المتبقية من ولاية المركز الشاغر. وإذا شغر المركزان المشار إليهما في الفقرة 2 تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضوين بديلين لإكمال ولايتهما. وإذا خلا مركز أحد الأعضاء المذكورين في الفقرة 3 يعين مجلس النقابة خلفا له.

* لا يحق لأي خبير محاسبة حكم عليه من المجلس التأديبي أو حكم عليه بجرم يمس الشرف والكرامة أن يكون عضوا في لجنة إدارة الصندوق.

المادة 5

تنتخب لجنة إدارة الصندوق من بين أعضائها في الأسبوع الأول الذي يلي انتخابها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق ومحاسبا.

المادة 6

تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة كل شهر على الأقل للاطلاع على أعمال وحسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة ولا تعتبر الجلسة القانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم النقيب أو نائبه.

* تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فيكون للرئيس أو لنائبه عند غيابه الصوت المرجح.

* يدعو رئيس اللجنة إلى الاجتماعات ويحدد مواعيدها وجدول أعمالها.

المادة 7

تخضع جميع سجلات وقيود وحسابات لجنة الصندوق لتدقيق خبيري محاسبة مجازين تعينهما الجمعية العمومية. بنهاية كل سنة تضع اللجنة ميزانية مرفقة بتقرير عام عن حالة الصندوق المالية وبتقرير مدققي الحسابات وترفعها إلى مجلس النقابة لدرسها وعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادية لمناقشتها والمصادقة عليها. وللجمعية العمومية صلاحية كف يد أعضاء لجنة الصندوق عن العمل في حال ثبوت سوء تصرفهم أو وقوع اختلاس في أموال الصندوق.

المادة 8

لجنة إدارة الصندوق هي المسؤولة عن صندوق التقاعد وهي التي تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال واستثمارها وتقدير صرف الرواتب والأعانات للمستحقين أو قطعها عنهم وفقا لهذا النظام، وهي التي تنظم الموازنة السنوية وتعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها وذلك عن طريق مجلس النقابة. على لجنة الصندوق أن تأخذ موافقة الجمعية العمومية في جميع الامور ذات الصفة المبدئية.

المادة 9

يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ من المال لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق.

المادة 10

توضع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر تعينه لجنة إدارة الصندوق، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع مشترك بين الرئيس أو نائبه في حال غيابه وإمضاء أمين الصندوق أو أمين السر في حال غيابه.

المادة 11

تضع لجنة إدارة الصندوق الموازنة السنوية في شهر تشرين الثاني من كل سنة وتعرضها على الجمعية العمومية العادية. ويجب أن تتضمن الموازنة السنوية للصندوق ثلاثة أجزاء عند عرضها على الجمعية العمومية:

* الجزء الأول: تبين فيه واردات الصندوق مع تفصيلاته.

* الجزء الثاني: تبين فيه نفقات الصندوق الإدارية وأعباءه والتزاماته المقدرة تجاه أعضائه على أساس نسب المعاشات التقاعدية المحددة في هذا النظام.

* الجزء الثالث: حساب الاحتياطي وطرق استعماله.

الفصل الرابع: شرط التقاعد واستحقاقه وانتقاله

المادة 12

لكل عضو بلغ الرابعة والستين من عمره أن يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد كاملا إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس عشرة سنة على الأقل. وإذا نقص عدد سنوات قيده عن خمس عشرة سنة فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده إلى خمسة عشرة. ولا يستحق التقاعد إذا نقص عدد سنوات القيد عن الخمس سنوات.

المادة 13

يحدد المعاش التقاعدي الشهري في الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح إدارة الصندوق مجلس النقابة.

المادة 14

لكل خبير محاسبة مشترك في صندوق التقاعد أصيب بمرض دائم أو يعجز يمنعانه من متابعة ممارسة المهنة حق الاستفادة بناء على طلبه من معاش تقاعدي نسبي وفقا لما هو محدد في المادة 13 إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمسة سنوات على الأقل.

المادة 15

لا يستفيد من معاش التقاعد من لم يكن قد دفع لصندوق النقابة ولصندوق التقاعد الرسوم المتوجبة عليه. إن جميع الرسوم المتأخرة يستحق عليها غرامة تأخير خمسة بالمئة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة ابتداء من تاريخ استحقاقها.

المادة 16

إن معاش التقاعد الذي كان يستفيد منه خبير المحاسبة المتقاعد المتوفى، أو معاش التقاعد الذي كان يكمن أن يستفيد منه خبير المحاسبة المتوفى لو جرت تصفيته بتاريخ الوفاة وفقا للنسبة المحددة في المادة 13 من هذا القانون دون اعتبار شروط السن، ينتقل إلى عائلته وفقا لما هو محدد في المواد التالية. ويقصد بأعضاء عائلة المتوفى أصحاب الحق وفقا لوثيقة حصر الإرث المنصوص عليها قانونا وشرعا:

1 ـ زوجته أو زوجاته بالتساوي في ما بينهن.

2 ـ الأولاد الشرعيون الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم والأولاد المعترف بهم والأولاد المتبنون قبل استحقاق التقاعد بعشر سنوات على الأقل الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم.

3 ـ الوالدان إذا لم يكن لهما من معيل غير خبير المحاسبة المتوفى.

المادة 17

يعطى أصحاب الحق من عائلة خبير المحاسبة المتوفى المعاشات الآتية:

1 ـ للزوجة أو الزوجات ثلث معاش المتوفى يتقاسمونه بالتساوي.

2 ـ للأولاد مهما كان عددهم ثلث المعاش يتقاسمونه بالتساوي.

3 ـ لكل من الوالدين جزء من اثني عشر من المعاش التقاعدي.

المادة 18

1 ـ يسقط حق أرملة خبير المحاسبة في معاش التقاعد بالوفاة أو الزواج ويعود نصيبها إلى أولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب إلى صندوق التقاعد.

2 ـ يسقط حق الأولاد الذكور القاصرين بالوفاة أو بإكمالهم الثامنة عشرة، وإذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس أو إكمالها الخامسة والعشرين.

3 ـ يسقط حق الأولاد الإناث بالوفاة أو بإكمالهن الثامنة عشرة أو الزواج. وإذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس أو إكمالهن الخامسة والعشرين.

4 ـ إن نصيب الولد الذي يسقط عنه وفقا للفقرتين (2) و(3) يعود إلى صندوق التقاعد.

5 ـ يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفى منهما إلى الوالد الباقي في قيد الحياة عند وفاة الاثنين يعود نصيبهما إلى صندوق التقاعد.

6 ـ إن وفاة أحد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفى قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود إليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد.

المادة 19

إذا توفي خبير المحاسبة عن ولد أو أولاد مصابين بعلة أو عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغ السن القانونية، يحق للجنة صندوق التقاعد أن تقرر صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط أن يتقدموا بطلب يتضمن الأسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية.

المادة 20

تقدم طلبات المعاش كتابة إلى النقيب وهو يحيلها إلى لجنة الصندوق.

المادة 21

للجنة إدارة الصندوق أن تبت فيما إذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها أن تعلل قرارها بالقبول أو الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق. ويجب أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على أن لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب. يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع إلا بناء على طلب خبير المحاسبة وأصحاب الحق من عائلته.

المادة 22

معاش التقاعد لا يتفرغ عنه ولا يحجز لأنه مخصص لتأمين المعيشة إلا إذا كان صاحبه مجبر على تأدية نفقة لأصوله وفروعه وزوجته أو زوجاته. وفي هذه الحالة يمكن الحجز على جزء من المعاش لغاية النصف فقط.

المادة 23

كل من يقدم على قبض راتب تقاعدي لا يستحقه بكامله أو بجزء منه أو يداوم على قبضه راتبا كان خصص له ثم سقط حقه به. تستعاد منه المبالغ التي قبضها على وجه غير قانوني ويحق للنقابة ملاحقته جزائيا.

المادة 24

يمنع على خبير المحاسبة المحال إلى التقاعد:

1 ـ أن يتقيد أو يعود فيجدد قيده لدى النقابة في لبنان أو لدى أي نقابة أو جمعية أجنبية مماثلة.

2 ـ أن يمارس مهنة خبير محاسبة وبالإجمال أن يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه أو الإضرار بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء العمل الأكاديمي، أو أن يشتغل بأي عمل آخر دون أن يشعر النقيب ويحصل على إجازة مسبقة عن كل استشارة أو عمل من لجنة إدارة الصندوق وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. كل مخالفة لما تقدم، تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته أحد الأعمال المار ذكرها.

3 ـ أن يأتي أي عمل يتنافى مع كرامة خبير المحاسبة.

4 ـ على كل خبير محاسبة يكون قد قبض معاشا مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة أن يعيد ما قبضه دون حق إلى صندوق التقاعد.

المادة 25

يجوز للمتقاعد أن يزاول المهنة لمدة معينة قابلة للتجديد بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق، وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.

المادة 26

على كل خبير محاسبة محال على التقاعد أن يتقيد ككل خبير محاسبة آخر عضو في النقابة بجميع قوانين وأنظمة وقرارات النقابة غير أنه يعفى من دفع الاشتراكات السنوية. كل مخالفة مقرونة بقرار من مجلس التأديب أو قرار قضائي تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة استمرار المخالفة. إن خبراء المحاسبة المحكومين تأديبيا أو قضائيا بالمنع من تعاطي المهنة مؤقتا لا يحرمون من حق التقاعد بعد زوال المنع. يحرم خبراء المحاسبة الذين شطبوا من جدول النقابة بناء للمادة 11 من قانون تنظيم المهنة ولم يعاد قيدهم من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقا مكتسبا للصندوق.

المادة 27

كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى أحكام هذا النظام يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من أعضائه في لجنة إدارة الصندوق باستثناء النقيب أو نائب النقيب، إن قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 28

كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى أحكام هذا النظام يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من أعضائه في لجنة إدارة الصندوق باستثناء النقيب أو نائب النقيب، إن قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 29

إذا حصل في سنة ما عدم كفاية واردات صندوق التقاعد لتغطية الأعباء الإدارية والمعاشات التقاعدية المقررة، تؤخذ الفروقات من الاحتياطي العام بنسبة تؤمن استمرار دفع المعاشات التقاعدية المستحقة والمقررة لسنة إضافية تلي السنة التي حصل خلالها العجز. ويتعين على مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ حصول العجز لاتخاذ القرارات المناسبة بما يكفل استمرارية عمل صندوق التقاعد ومنها.

أ ـ زيادة رسم التقاعد السنوي المقررة بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من هذا النظام.

ب ـ زيادة الأموال المخصصة للصندوق المذكورة في المادة 3 من هذا النظام.

ج ـ إعادة تكوني الاحتياطي العام.

د ـ ما تراه الجمعية العمومية مناسبا.

ويبقى من حق الجمعية العمومية بناء لتوصية وموافقة لجنة صندوق التقاعد ومجلس النقابة، أن تعيد المعاش التقاعدي إلى ما كان عليه قبل حصول العجز أو زيادته جزئيا عند تتوفر الأموال اللازمة. ولا يحق لأصحاب الحقوق الذين انخفضت مقبوضاتهم وفقا لما ذكر أعلاه أن يطالبوا بأي فروقات أو الرجوع على صندوق التقاعد أو النقابة للمطالبة بها عندما تتوفر إمكانيات الصندوق لاحقا.

المادة 30

يحق للجنة إدارة الصندوق أن جري كل التحقيقات بحق طلبات التقاعد مباشرة بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها أو بواسطة من تنتدبه لهذه الغاية.

الفصل الخامس: احكام ختامية

المادة 31

يحق لخبراء المحاسبة المجازين المقيدين في الجدول العام خلال الفترة التأسيسية الذين بلغوا الرابعة والستين من عمرهم عند إقرار هذا النظام، أن يستفيدوا بناء على طلبهم من معاش التقاعد كاملا، وعلى أن يتم صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بهم بعد مدة خمس سنوات من تاريخ وضع هذا المرسوم موضوع التنفيذ.

المادة 32

تضع لجنة إدارة الصندوق بالاتفاق مع مجلس النقابة نظاما داخليا لتطبيق هذا المرسوم.

المادة 33

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور