The whole text

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 In force

المادة 6

المادة 6

تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة كل شهر على الأقل للاطلاع على أعمال وحسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة ولا تعتبر الجلسة القانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم النقيب أو نائبه.

* تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فيكون للرئيس أو لنائبه عند غيابه الصوت المرجح.

* يدعو رئيس اللجنة إلى الاجتماعات ويحدد مواعيدها وجدول أعمالها.

المادة 6 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211875/article/6/