The whole text

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 In force

المادة 9

المادة 9

يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ من المال لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق.

المادة 9 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211875/article/9/