All legislation

علم وخبر Notice of association No. 225 12/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابو مرعي للاعمال الخيرية" مركزها: مجدليون - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
225
Date
12/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5188/5189
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 132 تاريخ 17/05/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 225 تاريخ 12/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابو مرعي للأعمال الخيرية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5062/2 تاريخ 24/11/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ابو مرعي للأعمال الخيرية». مركزها: مجدليون ـ الزيدانية ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة المحتاجين والمعوزين والأيتام والمسنين والأرامل ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي والصحي وانشاء مركز تربوي وصحي واجتماعي يعنى بهذه الحالات. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء مستوصف يعنى بالاهتمام الصحي لمن هم بحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرعي علي ابو مرعي سامر محمد عوني الحداد شريف محمد بديع حميه احمد حميه محمود علي بلحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر محمد عوني الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع