إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابو مرعي للأعمال الخيرية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5062/2 تاريخ 24/11/2004،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ابو مرعي للأعمال الخيرية». مركزها: مجدليون ـ الزيدانية ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة المحتاجين والمعوزين والأيتام والمسنين والأرامل ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي والصحي وانشاء مركز تربوي وصحي واجتماعي يعنى بهذه الحالات. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء مستوصف يعنى بالاهتمام الصحي لمن هم بحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرعي علي ابو مرعي سامر محمد عوني الحداد شريف محمد بديع حميه احمد حميه محمود علي بلحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر محمد عوني الحداد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع