All legislation

علم وخبر Notice of association No. 228 13/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الصيداويين المقيمين في بيروت وضواحيها" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
228
Date
13/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5191/5192
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 554 تاريخ 22/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 228 تاريخ 13/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الصيداويين المقيمين في بيروت وضواحيها» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4661/2 تاريخ 21/9/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة الصيداويين المقيمين في بيروت وضاحيها». مركزها: بيروت ـ قريطم ـ شارع تلحوق ـ المتفرع من شارع الحسين (اللبان) ـ بناية المستقبل. غايتها: أ ـ العودة إلى الجذور الصيداوية وتمتين الشعور بالانتماء إلى المدينة الأم. ب ـ توطيد أواصر التواصل بين الصيداويين المقيمين خارج مدينة صيدا بينهم من ناحية وبينهم وبين أهلهم في مدينة صيدا من ناحية ثانية. ج ـ تحسين وضع الصيداويين في بيروت وضواحيها من الناحية الثقافية والتنموية والاجتماعية والبيئية والصحية. د ـ القيام بجميع النشاطات التي تعزز دور الصيداوي في البيئة التي يقيم فيها، وفي المحيط الذي يتواجد فيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عائدة علي الشريف منير محمد فضل سنجر هيثم محمد القبرصلي فالح كامل كامل طه د. فيكتور رفول راجي غادة سامي زنتوت فتحي عبد الحفيظ المجذوب (الملقب طرطوزي). ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عائدة علي الشريف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع