All legislation

قرار Decision No. 302 22/09/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال (الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رماح - عكار - م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
22/09/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5229/5230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 22/09/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964، المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رماح ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية رماح. مركزها: قرية رماح. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000ل.ل/ ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتأمين تسويقه وتصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/9/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه