The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 22/09/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رماح ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية رماح. مركزها: قرية رماح. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000ل.ل/ ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتأمين تسويقه وتصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 22/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211932/article/1/