All legislation

علم وخبر Notice of association No. 183 26/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية التراثية في زحلة" مركزها: زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
183
Date
26/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4883-4884
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1678 تاريخ 12/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 183 تاريخ 26/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية التراثية في زحلة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2929/2 تاريخ 23/02/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية التراثية في زحلة». مركزها: زحلة ـ المعلقة ـ ملك د. حنا لطيف. غايتها: 1 ـ نشاطات ثقافية واجتماعية. 2 ـ الحفاظ على التراث الزحلي (شعر ـ أدب ـ فن ومعالم أثرية). 3 ـ تشجيع التقاليد الزحلية (فولكلور ومؤونة). 4 ـ الحفاظ على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أسعد يوسف زغيب عايدة سليم المعلوف جورج نقولا زبيدي د. حنا جورج لطيف بيار خليل أبو ملهم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار خليل أبو ملهم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع