المادة 1
مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية أوضاعها القانونية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء ترخيص انشائها.
قرار رقم 117 تاريخ 13/10/2005 In force
مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية أوضاعها القانونية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء ترخيص انشائها.
المادة 1 من قرار رقم 117 تاريخ 13/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211950/article/1/