إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 والمرسوم رقم 13034 تاريخ 11/أيلول 1998،
بناء على الايصال رقم 5233/2000 العائد للتنقيب عن المياه في العقار غير الممسوح من منطقة القرنة العقارية (قضاء عكار)،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد بكار زكريا والمسجل تحت الرقم 454/أ تاريخ 30/5/2003 والمتضمن طلبه الترخيص له بضخ واستثمار كمية 30م3 يومي من مياه البئر الكائنة في عقاره غير الممسوح من منطقة القرنة العقارية (قضاء عكار) واستعمالها للصناعة،
بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا رقم 454/أ تاريخ 3/7/2003، والتي تشير إلى أن كمية المياه المستخرجة من البئر الواقعة ضمن العقار غير الممسوح من منطقة القرنة العقارية (قضاء عكار) هي /260/م3 يومي (فقط مئتان وستون مترا مكعبا يوميا)،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 454/أ تاريخ 3/7/2003،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد بكار زكريا بضخ كمية /30/م3 يومي (ثلاثون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر المحفورة في العقار غير الممسوح من منطقة القرنة العقارية (قضاء عكار) من أجل استعمالها للأغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار غير الممسوح المذكور أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيزها مع تركيب عداد خاص للكمية الإجمالية يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا، على أن يتم إعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على الإدارة ليصار إلى ختمه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان، وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال أو بعدها.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد المصارفات مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي: 30 ّ×600 ل.ل. ّ×365 يوم = 6.570.000 ل.ل. فقط ستة ملايين وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير. وذلك عن استعمال المياه واجبة الأداء سلفا تحت طائلة الإبطال وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه، على أن تحدد الرسوم للسنين التالية في مطلع كل عام عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المنوه عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الإنشاءات والتجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها له الإدارة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور