المادة 8
مادة 8: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي: 30 ّ×600 ل.ل. ّ×365 يوم = 6.570.000 ل.ل. فقط ستة ملايين وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير. وذلك عن استعمال المياه واجبة الأداء سلفا تحت طائلة الإبطال وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه، على أن تحدد الرسوم للسنين التالية في مطلع كل عام عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المنوه عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم.