إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/10/2004 من السيد سعد فرفور والمسجل بالرقم 7028/2004 المتضمن طلبه اشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مساحة مستملكة لتمرير خطوط مياه) الكائن بين العقارين رقم 174 و620 من منطقة إيلات العقارية للوصول إلى العقار رقم 620،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 8/ل.ش./2005 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الأملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد سعد فرفور مالك العقار رقم 620 من منطقة إيلات العقارية ـ قضاء عكار ـ اشغال مساحة /20/م2 (عشرون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مساحة مستملكة لتمرير خطوط مياه) الكائنة بين العقارين رقم 174 و620 من منطقة إيلات العقارية وذلك للوصول إلى العقار رقم 620 كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بالمرور فوق خط المياه المردوم كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (20.000) ل.ل. فقط عشرون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الأداء سلفا وعند تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم عن كل سنة لاحقة تتجدد فيها الرخصة.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور