المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بالمرور فوق خط المياه المردوم كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 15536 تاريخ 25/10/2005 In force
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بالمرور فوق خط المياه المردوم كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 15536 تاريخ 25/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212101/article/2/