إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 11/1/1980،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية دار الصداقة» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3021/2 تاريخ 2/3/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الصداقة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 11/1/1980، وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية الاهتمام بالأطفال اللقطاء والأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وتسوية أوضاعهم في كافة الدوائر الرسمية من قيد وخلافه، وإيوائهم وتربيتهم وتأمين مستقبلهم من خلال تأمين تعليمهم الأكاديمي والمهني كي يكونوا في المجتمع نواة خير فعالة. الاهتمام بالرعاية الأسرية. والقيام بباقي الأعمال الخيرية التي توكل إليها من أجل خدمة الإنسان على جميع الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: الغاية من تأسيس هذه الجمعية: ـ «الأشراف على الميتم المختص بها والقيام بباقي الأعمال الخيرية».
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع