إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)،
بناء على القرار 362/1 تاريخ 11/4/2005 لا سيما أحكام المادتين 5 و14 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 3/2005 ـ 2006 تاريخ 10/10/2005)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل أحكام المادة الخامسة من القرار رقم 362/1 تاريخ 11/4/2005 بحيث تصبح كما يلي: «تخفض الغرامة المفروضة أو التي تفرض على المكلفين وفقا لما يلي: * عن الفترة لغاية 31/10/2005: 85% من غرامات التحقق. 60% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة. * عن الفترة من 1/11/2005 لغاية 30/11/2005 ضمنا: 75% من غرامات التحقق. 50% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة. * عن الفترة من 1/12/2005 لغاية 31/12/2005 ضمنا: 65% من غرامات التحقق. 40% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة.
مادة 2: تعدل أحكام المادة 14 من القرار رقم 362/1 تاريخ 11/4/2005 والمعدلة بالقرار رقم 611/1 تاريخ 5/8/2005 التي أجازت باستمرار العمل بتسوية الغرامات حتى تاريخ 30/9/2005 بحيث تصبح: «يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 31/12/2005».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1057 تاريخ 31/12/2005, article 2, 05/01/2006
مادة 2: تعدل أحكام المادة الثانية من القرار 818/1 تاريخ 11/10/2005 بحيث تصبح: «يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 31/1/2006 ضمنا».
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
11 تشرين الاول 2005
وزير المالية
جهاد ازعور