All legislation

قرار Decision No. 287 19/09/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
19/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4972/4973
Status
In force
Amended by
قرار رقم 129 تاريخ 13/06/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 19/09/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رجم خلف ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رجم خلف/وادي جيلو. مركزها: بلدة رجم خلف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الإنتاج وإدخال المكننة والمستلزمات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الأسمدة والأدوية الزراعية والشتول والبذور المؤصلة. 4 ـ شق وصيانة الطرقات الزراعية وحفر أقنية الري واستصلاح الأراضي. 5 ـ تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي وتأمين تصريفه وتسويقه. 6 ـ مساعدة الأعضاء عند الكوارث وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/9/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه