المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رجم خلف ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رجم خلف/وادي جيلو. مركزها: بلدة رجم خلف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الإنتاج وإدخال المكننة والمستلزمات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الأسمدة والأدوية الزراعية والشتول والبذور المؤصلة. 4 ـ شق وصيانة الطرقات الزراعية وحفر أقنية الري واستصلاح الأراضي. 5 ـ تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي وتأمين تصريفه وتسويقه. 6 ـ مساعدة الأعضاء عند الكوارث وعند الضرورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 129 تاريخ 13/06/2007, article 1, 28/06/2007
مادة 1: تصحيح المادة الأولى من القرار رقم 287/2 تاريخ 19/9/2005 بحيث يصبح نصها كالتالي: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رجم خلف/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رجم خلف/وادي خالد. مركزها: بلدة رجم خلف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية والباقي من دون تعديل.