All legislation

قرار Decision No. 290 20/09/2005

انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
20/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4974/4975
Status
In force
Amended by
قرار رقم 84 تاريخ 24/04/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 20/09/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي في الشيخ عباس ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الشيخ عباس. مركزها: بلدة الشيخ عباس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إدخال المكننة الحديثة في الزراعة، 2 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي (البطاطا والفاكهة وغيرها). 3 ـ تحسين الإنتاج وتأمين تسويقه. 4 ـ إقامة دورات تدريبية للمزارعين حول الزراعة والإنتاج والزراعة البيئية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه