المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي في الشيخ عباس ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الشيخ عباس. مركزها: بلدة الشيخ عباس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إدخال المكننة الحديثة في الزراعة، 2 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي (البطاطا والفاكهة وغيرها). 3 ـ تحسين الإنتاج وتأمين تسويقه. 4 ـ إقامة دورات تدريبية للمزارعين حول الزراعة والإنتاج والزراعة البيئية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 84 تاريخ 24/04/2006, article 1, 18/05/2006
مادة 1: تصحح المادة الأولى من القرار رقم 290/2ت تاريخ 20/9/2005 بحيث يصبح نصها كالتالي: مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي (جنات) في الشيخ عياش ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الشيخ عياش. مركزها: بلدة الشيخ عياش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. والباقي من دون تعديل: