المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الرفيد ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 83 10/11/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
وحيث إن مجلس بلدية الرفيد ـ قضاء راشيا المؤلف من إثني عشر عضوا قد فقد نصف عدد أعضائه بسبب قبول استقالة ستة أعضاء من أعضائه بموجب قرارات محافظ البقاع رقم 894/2005 ورقم 895/2005 تاريخ 6/9/2005 والأرقام 898 و900 و901 و902 تاريخ 6/10/2005،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 3179/ب تاريخ 12/10/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الرفيد ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يكلف قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع