All legislation

قرار Decision No. 83 10/11/2005

اعلان حل مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا - وتكليف قائمقام راشيا بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
10/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5547/5548
Status
In force
Amended by
قرار رقم 122 تاريخ 28/05/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 10/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

وحيث إن مجلس بلدية الرفيد ـ قضاء راشيا المؤلف من إثني عشر عضوا قد فقد نصف عدد أعضائه بسبب قبول استقالة ستة أعضاء من أعضائه بموجب قرارات محافظ البقاع رقم 894/2005 ورقم 895/2005 تاريخ 6/9/2005 والأرقام 898 و900 و901 و902 تاريخ 6/10/2005،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 3179/ب تاريخ 12/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الرفيد ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع