The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 08/11/2005 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة كما للبناءين القائمين عليها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 08/11/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212213/article/2/