المادة 1
أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 64 و65 (المدرسة الإنجيلية للبنين)،
و303 (مدرسة الراهبات)، من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 58 08/11/2005
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب بلدية طرابلس رقم 273/2 تاريخ 4/5/2005،
بناء على التقرير رقم 1374 تاريخ 21/6/2005 والتقرير رقم 2864 تاريخ 3/8/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 64 و65 (المدرسة الإنجيلية للبنين)،
و303 (مدرسة الراهبات)، من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة كما للبناءين القائمين عليها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري