The whole text

قرار رقم 59 تاريخ 08/11/2005 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور كما للبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 59 تاريخ 08/11/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212214/article/2/