المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور كما للبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 59 تاريخ 08/11/2005 In force
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور كما للبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 59 تاريخ 08/11/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212214/article/2/