المادة 1
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.
قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005 In force
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.
المادة 1 من قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212216/article/1/