All legislation

مرسوم Decree No. 15734 14/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15734
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5623/5624
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16427 تاريخ 24/02/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15734 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.000.000.000/ل.ل. ملياران ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدمي المصلحة عن الأعوام 2004/2005 /2.000.000.000/ل.ل. ملياران ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور