المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.000.000.000/ل.ل. ملياران ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدمي المصلحة عن الأعوام 2004/2005 /2.000.000.000/ل.ل. ملياران ليرة لبنانية فقط لا غير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (آخر المادة الأولى) by مرسوم رقم 16427 تاريخ 24/02/2006, article 1, 02/03/2006
مادة 1: تستبدل عبارة مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدمي المصلحة عن الأعوام 2004/2005 الواردة في آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 15734 تاريخ 14/11/2005 بالعبارة التالية: «مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدميها /2.000.000.000/ ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية».