All legislation

مرسوم Decree No. 15745 14/11/2005

تطبيق نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية على الامتحانات الرسمية لشهادات: الثانوية المهنية، والمشرف الفني (المايستر)، والامتياز الفني والاجازة الفنية، والاجازة التعليمية الفنية والهندسة الفنية، وتعديل بعض احكام هذا النظام.

Type
مرسوم · Decree
Number
15745
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5629/5630
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 (Art. 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11 آذار 1964 (تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني سابقا)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967، المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 270/2004 ـ 2005 تاريخ 13/9/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطبق نظام الامتحانات الرسمية، لشهادات البكالوريا الفنية الصادر بموجب المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته، على الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والعائدة لشهادات:

- الثانوية المهنية،

- المشرف الفني (المايستر)،

- الامتياز الفني،

- الاجازة الفنية،

- الاجازة التعليمية الفنية,

- والهندسة الفنية.

المادة 2

يلغى البند ثالثا المعدل من المادة 16 من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته,

والبند ثالثا المعدل من المادة 17 من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني