إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11 آذار 1964 (تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني سابقا)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967، المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 270/2004 ـ 2005 تاريخ 13/9/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
يطبق نظام الامتحانات الرسمية، لشهادات البكالوريا الفنية الصادر بموجب المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته، على الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والعائدة لشهادات:
- الثانوية المهنية،
- المشرف الفني (المايستر)،
- الامتياز الفني،
- الاجازة الفنية،
- الاجازة التعليمية الفنية,
- والهندسة الفنية.
يلغى البند ثالثا المعدل من المادة 16 من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته,
والبند ثالثا المعدل من المادة 17 من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني