المادة 1
مادة 1: يكلف مختار وأعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل قضاء جبيل بإدارة شؤون منطقة «بركة حجولا وجربتا».
قرار Decision No. 619 13/10/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 438/ب تاريخ 21/5/2005،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4907/4 تاريخ 8/9/2005، التي خلصت إلى أنه لا مانع من تكليف مختار وأعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بإدارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار وأعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل قضاء جبيل بإدارة شؤون منطقة «بركة حجولا وجربتا».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 13 تشرين الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع