All legislation

قرار Decision No. 619 13/10/2005

تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بادارة شؤون منطقة "بركة حجولا وجربتا"

Type
قرار · Decision
Number
619
Date
13/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5035-5036
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1706 تاريخ 18/08/2016 from 25/08/2016
Amended by
قرار رقم 1706 تاريخ 18/08/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 438/ب تاريخ 21/5/2005،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4907/4 تاريخ 8/9/2005، التي خلصت إلى أنه لا مانع من تكليف مختار وأعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بإدارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار وأعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل قضاء جبيل بإدارة شؤون منطقة «بركة حجولا وجربتا».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 13 تشرين الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع