All legislation

قرار Decision No. 1706 18/08/2016

الغاء القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2015 الرامي الى تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بإدارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا

Type
قرار · Decision
Number
1706
Date
18/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2775
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1857 تاريخ 06/09/2016 from 15/09/2016
Amended by
قرار رقم 1857 تاريخ 06/09/2016 (the text)
Amends
قرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1706 تاريخ 18/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والرامي الى تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بإدارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري) والقانون رقم 307/ تاريخ 24/3/1994 الذي قضى بالغاء القانون رقم 30/66 القاضي باضافة قرية جديدة في قضاء جبيل تُسمى بركة حجولا وجربتا،

بناء على طلب اهالي بلدة حجولا المسجل لدينا تحت رقم 3390 تاريخ 10/3/2010 القاضي بالرجوع عن القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005 الرامي الى تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بادارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق