المادة 1
يُلغى القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005 الرامي الى تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بادارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا.
قرار Decision No. 1706 18/08/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والرامي الى تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بإدارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري) والقانون رقم 307/ تاريخ 24/3/1994 الذي قضى بالغاء القانون رقم 30/66 القاضي باضافة قرية جديدة في قضاء جبيل تُسمى بركة حجولا وجربتا،
بناء على طلب اهالي بلدة حجولا المسجل لدينا تحت رقم 3390 تاريخ 10/3/2010 القاضي بالرجوع عن القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يُلغى القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005 الرامي الى تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بادارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق