All legislation

علم وخبر Notice of association No. 208 07/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية القديس جاورجيوس (سان جورج) الخيرية للخدمات" مركزها: راشيا الوادي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
208
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5040/5041
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 211 تاريخ 13/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 208 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القديس جاورجيوس (سان جورج) الخيرية للخدمات» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3967/2 تاريخ 5/7/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القديس جاورجيوس (سان جورج) الخيرية للخدمات».

مركزها: راشيا الوادي ـ حارة الفوقا ـ ملك وقف كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس ـ العقار رقم 4656 ـ الطابق الأول.

غايتها: 1 ـ رفع مستوى المنطقة صحيا واجتماعيا وتربويا وثقافيا.

2 ـ شد أواصر المحبة والإخاء وتوثيق وتمتين عرى التضامن والتآلف بين أبناء المنطقة.

3 ـ العمل على مساعدة الأيتام والفقراء والمعوقين ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتربويا وثقافيا عبر تأمين منح لهم.

4 ـ العمل على مساعدة المواطنين والمحتاجين والمرضى وإيواء ورعاية العجزة والمسنين وتقديم المساعدات لهم حسب إمكانيات الجمعية، وذلك عبر إقامة مركز صحي، تربوي، اجتماعي، ثقافي ومهني.

5 ـ تعليم السيدات الأرامل والمحتاجين فن التطريز والخياطة والأعمال اليدوية والحرفية وتحضيرهم لتحسين مستوى القيام بأعباء مستقبل عائلاتهم.

6 ـ القيام بمختلف النشاطات غير السياسية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. عماد جورج غنطوس

رولا مسعد سعد

جودت حنا زغيب

د. ناصر دياب أبو رجيلي

بيار فرزات الشناعة

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عماد جورج غنطوس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع