All legislation

علم وخبر Notice of association No. 210 08/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل المصري الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
210
Date
08/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5043/5044
Status
In force
Amended by
قرار رقم 516 تاريخ 18/10/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 210 تاريخ 08/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل المصري الاجتماعية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3832/2 تاريخ 24/6/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل المصري الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع الاستقلال ـ قرب فرن حماده ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والإلفة وجمع شمل العائلة ومساعدتهم معنويا وماديا ضمن الإمكانيات المتوفرة. 2 ـ رفع مستوى أبناء العائلة ثقافيا واجتماعيا وتربويا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سميح عبد السلام المصري غازي محمود المصري خالد أحمد المصري عبد الهادي حسن المصري عبد الله عثمان المصري مصطفى عادل المصري مصطفى يوسف المصري عدنان حسن المصري جمال وفيق المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى عادل المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع