المادة 1
تشطب عبارة «الشركات أو المؤسسات الوطنية» أينما وجدت في القرار رقم 313/1 المشار إليه ويحل محلها عبارة «الشركات اللبنانية أو الأجنبية» التي تستوفي شروط الترخيص الوارد ذكرها في القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985.
قرار Decision No. 444 09/11/2005
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 «تشكيل الحكومة»،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول المالية والإدارية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9731 تاريخ 5/3/2003 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،
بناء على المرسوم رقم 5644 تاريخ 7/6/2001 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية عالمية تقررت في بكين 1999)،
بناء على القرار رقم 673/1/و تاريخ1/3/1985 (تعريف نقل وتبادل مواد المراسلات بين مرسل ومرسل أليه)،
بناء على القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 (الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها)،
بناء على القرار رقم 376/1 تاريخ 22/5/99 المعدل بالقرار رقم 903 تاريخ 30/6/2000 (تبادل مواد المراسلات بالمواكبة بين مرسل ومرسل إليه بواسطة ساع خاص)،
بناء على القرار رقم 1086/1 تاريخ 10/8/2000 (تبادل مواد المراسلات بالمواكبة بين مرسل ومرسل إليه بواسطة الشركات المتخصصة المرخصة)،
بناء على القرار رقم 313/1 تاريخ 17/8/2004 (تعريف وشروط الترخيص بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل إليه داخل الأراضي اللبنانية بواسطة ساع خاص)،
بناء على القرار رقم 485/1 تاريخ 22/10/2004 (سحب القرار رقم 378/1 تاريخ 16/9/2004 المتضمن تعديل القرار رقم 313/1/2004 دون استشارة مجلس شورى الدولة)،
بناء على العقد الموقع مع شركة ليبان بوست بتاريخ 22/7/1998 وتعديلاته،
بناء على اقتراح المدير العام للبريد،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 284/2004 ـ 2005 تاريخ 29/9/2005،
يقرر ما يأتي:
تشطب عبارة «الشركات أو المؤسسات الوطنية» أينما وجدت في القرار رقم 313/1 المشار إليه ويحل محلها عبارة «الشركات اللبنانية أو الأجنبية» التي تستوفي شروط الترخيص الوارد ذكرها في القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985.
ـ يضاف بعد عبارة «مواد الرسائل» المذكورة في السطر الثاني من المادة الأولى من القرار المشار إليه عبارة: "العادية غير المضمونة المسجلة» وتقرأ كما يلي: «مواد الرسائل العادية غير المضمونة وغير المسجلة».
يلغى نص المادة الخامسة من هذا القرار ويحل محله النص التالي:
تعتبر شركة يجوز الترخيص لها حصرا، كل شركة لبنانية أو أجنبية متخصصة بنقل البريد بالمواكبة حائزة على ترخيص بناء على القرارات رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 ورقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 والقرار 1086/1/ تاريخ 10/8/2000 وهي التي اطلق عليها التعديل الثالث للعقد مع شركة ليبان بوست تاريخ 16/6/2002 «شركات نقل البريد الدولية».
تخفض قيمة الكفالة المصرفية المذكورة في البند (3) من الفقرة ـ ب ـ من المادة الحادية عشرة من هذا القرار من 150.000.000 إلى 75.000.000ل.ل.
يضاف إلى المادة الثانية عشرة من هذا القرار الفقرة التالية:
ـ يجدد الترخيص الممنوح للشركات المرخص لها بموجب هذا القرار كل سنتين دون أن تتحمل الشركة المرخص لها أية رسوم إضافية.
تضاف إلى المادة الخامسة عشرة الفقرتان التاليتان.
1 ـ يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات إلى رسم حده الأدنى يساوي الحد الأدنى للطابع البريدي بالإضافة إلى رسم يفرض على زبائنها حده الأدنى يعادل ضعفي قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.
2 ـ تسدد الشركة المرخص لها إلى شركة ليبان بوست من أصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها أجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الأجور والرسوم البريدية رقم 9731 تاريخ 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الإضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي أجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار إليها.
يضاف إلى الفقرات الواردة في المادة الواحدة والعشرين الفقرة التالية:
ـ تقوم المديرية العامة للبريد باختيار شركة تدقيق حسابات قانونية تكون مهمتها تدقيق الحسابات الناتجة من حاصلات الأجور والرسوم البريدية المفروضة على الرسائل التي لا يزيد وزنها عن 2 كلغ والمنقولة بواسطة الشركة المرخص لها بموجب هذا القرار وتعديلاته، وتتحمل الشركة المرخص لها بنقل البريد بالمواكبة المحلية صاحبة العلاقة نفقات تدقيق الحسابات المذكورة. الباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2005 وزير الاتصالات مروان حماده