المادة 3
يلغى نص المادة الخامسة من هذا القرار ويحل محله النص التالي:
تعتبر شركة يجوز الترخيص لها حصرا، كل شركة لبنانية أو أجنبية متخصصة بنقل البريد بالمواكبة حائزة على ترخيص بناء على القرارات رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 ورقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 والقرار 1086/1/ تاريخ 10/8/2000 وهي التي اطلق عليها التعديل الثالث للعقد مع شركة ليبان بوست تاريخ 16/6/2002 «شركات نقل البريد الدولية».