The whole text

مرسوم رقم 15796 تاريخ 24/11/2005 In force

المادة 2

المادة 2

على من يتقدم بطلب للحصول على اجازة في علم التغذية وتنظيم الوجبات أن يكون حائزا على:

1 ـ شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات من الجامعة اللبنانية أو من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص.

2 ـ شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات عن مؤسسة للتعليم العالي خارج لبنان على أن لا يقل مجموع أرصدة الاجازة الجامعية عن تسعين رصيدا، على أساس نصف سنوي أو أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.

3 ـ حائزا على معادلة صادرة عن لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي، لكل شهادة صادرة عن جامعة غير رسمية.

يجب في الحالتين المذكورتين أعلاه، أن تقترن الشهادة بفترة تمرن لا تقل عن ستة أشهر في إحدى المستشفيات تحت اشراف الجامعة التي يتابع الدراسة فيها.

ويعفى من شرط التمرن كل لبناني حاز شهادة جامعية في اختصاص علم التغذية وتنظيم الوجبات صادرة بتاريخ سابق لنفاذ قانون تنظيم المهنة، على أن يكون قد مارس المهنة مدة سنة على الأقل تلي تاريخ صدور الشهادة.

المادة 2 من مرسوم رقم 15796 تاريخ 24/11/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212350/article/2/