المادة 1
تقدم طلبات الحصول على اجازة في علم التغذية وتنظيم الوجبات إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 15796 24/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 623 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 203/2004 ـ 2005 تاريخ 20/6/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
تقدم طلبات الحصول على اجازة في علم التغذية وتنظيم الوجبات إلى وزارة الصحة العامة.
على من يتقدم بطلب للحصول على اجازة في علم التغذية وتنظيم الوجبات أن يكون حائزا على:
1 ـ شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات من الجامعة اللبنانية أو من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص.
2 ـ شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات عن مؤسسة للتعليم العالي خارج لبنان على أن لا يقل مجموع أرصدة الاجازة الجامعية عن تسعين رصيدا، على أساس نصف سنوي أو أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.
3 ـ حائزا على معادلة صادرة عن لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي، لكل شهادة صادرة عن جامعة غير رسمية.
يجب في الحالتين المذكورتين أعلاه، أن تقترن الشهادة بفترة تمرن لا تقل عن ستة أشهر في إحدى المستشفيات تحت اشراف الجامعة التي يتابع الدراسة فيها.
ويعفى من شرط التمرن كل لبناني حاز شهادة جامعية في اختصاص علم التغذية وتنظيم الوجبات صادرة بتاريخ سابق لنفاذ قانون تنظيم المهنة، على أن يكون قد مارس المهنة مدة سنة على الأقل تلي تاريخ صدور الشهادة.
على من يتقدم بطلب للحصول على اجازة في علم التغذية وتنظيم الوجبات أن يضم إلى طلبه المستندات التالية:
1 ـ صورة عن بطاقة الهوية أو اخراج قيد فردي أو عائلي يثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
2 ـ سجل عدلي يفيد أنه غير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت.
3 ـ صورة طبق الأصل عن شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.
4 ـ صورة طبق الأصل عن شهادة الاختصاص، صادرة عن الجامعة التي تابع فيها دراسته.
5 ـ معادلة صادرة عن لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي، لكل شهادة صادرة عن جامعة غير رسمية.
6 ـ افادة صادرة عن المستشفى الذي اجرى فيه تمرينه تفيد عن مدة التمرين التي قضاها في المستشفى.
7 ـ افادة نجاح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لنظام امتحانات الكولوكيوم المعمول به في لبنان ويعفى من تقديم هذا المستند:
* متخرجو الجامعة اللبنانية في هذا الاختصاص.
* كل لبناني حاز شهادة جامعية في اختصاص علم التغذية وتنظيم الوجبات صادرة بتاريخ سابق لنفاذ قانون تنظيم المهنة، على أن يكون قد مارس المهنة مدة سنة على الأقل تلي تاريخ صدور الشهادة فيتقدم بطلبه ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بقانون تنظيم المهنة.
يمكن لوزير الصحة اعطاء للأشخاص غير اللبنانيين اجازة لممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان شرط:
1 ـ أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا المرسوم باستثناء الشرطين الأول والثالث من المادة 3
2 ـ أن يكونوا مجازين بممارسة المهنة في بلدهم.
3 ـ أن تكون هناك معاملة بالمثل بين حكومة البلد التي ينتمون إليها والحكومة اللبنانية.
يحدد رسم الطابع المالي المقرر بموجب المادة 11 من القانون رقم 623 تاريخ 20/11/2004 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات على الوجه التالي:
150000ل.ل. ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن الاجازة بممارسة المهنة.
يستوفى هذا الرسم بموجب طابع مالي يلصق على الاجازة.
لا يجوز ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات دون الاستحصال على اجازة بقرار من وزير الصحة العامة.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور