المادة 4
يمكن لوزير الصحة اعطاء للأشخاص غير اللبنانيين اجازة لممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان شرط:
1 ـ أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا المرسوم باستثناء الشرطين الأول والثالث من المادة 3
2 ـ أن يكونوا مجازين بممارسة المهنة في بلدهم.
3 ـ أن تكون هناك معاملة بالمثل بين حكومة البلد التي ينتمون إليها والحكومة اللبنانية.