All legislation

مرسوم Decree No. 15800 24/11/2005

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بعبدات العقارية - قضاء المتن.

Type
مرسوم · Decree
Number
15800
Date
24/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5719/5720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 15800 تاريخ 24/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد لبكي المسجل بالرقم 8032 تاريخ 25/11/2004 المتضمن طلبه اشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة بعبدات العقارية،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 4/ج.ل/2005 تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الأملاك العمومية النهرية،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عماد لبكي مالك العقارات ذوات الأرقام 722 ـ 723 ـ 725 من منطقة بعبدات العقارية ـ قضاء المتن، باشغال القسم البالغة مساحة /62/م2 (اثنان وستون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ بـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه. بانشاء ممر من الباطون المسلح فوق مجرى الماء ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقارات ذوات الأرقام 722 ـ 723 ـ 725 من منطقة بعبدات العقارية ـ قضاء المتن ـ كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير أو بالأملاك الخصوصية والعمومية من جراء الأشغال وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة مبلغا وقدره /224.000/ل.ل. فقط (مائتان وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). وذلك بدل أشغال أملاك عمومية نهرية اضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن اعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور