المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه. بانشاء ممر من الباطون المسلح فوق مجرى الماء ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقارات ذوات الأرقام 722 ـ 723 ـ 725 من منطقة بعبدات العقارية ـ قضاء المتن ـ كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.