إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البراعم للعمل الخيري» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4342/2 تاريخ 25/8/2004،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البراعم للعمل الخيري». مركزها: برج البراجنة ـ شارع جامع العرب ـ ملك علي حرب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وتوزيع الحصص الغذائية عليهم. 2 ـ رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 3 ـ انشاء مكتبة عامة بتثقيف النشء وتوجيههم توجيها صحيحا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شادي علي خليفة علي فضل حرب ملاك شفيق حمود محمد عدنان عبد الكريم المرتضى ضياء محمد ضيا ضيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي فضل حرب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع