All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 62 23/09/2005

الاعتراف بالبكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء الصادرة عن معهد الحريري الكندي العالي للهندسة.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
62
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5751/5752
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 12/11/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا

مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

الكلية/المعهد: معهد الحريري الكندي العالي للهندسة

اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء، التي يمنحها مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثنتي عشر رصيدا نصف سنوي (ة) منها سبعين رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

العضو المقرر: هنري العويط

أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 23/9/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني