المادة 1
اسم المؤسسة: مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 الكلية/المعهد: معهد الحريري الكندي العالي للهندسة اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في هندسة الكومبيوتر والاتصالات تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في هندسة الكومبيوتر والاتصالات، التي يمنحها مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في هندسة الكومبيوتر والاتصالات، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثنتي عشر رصيدا نصف سنوي (ة) منها سبعين رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات. العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار