All legislation

قرار Decision No. 188 14/11/2005

تعديل القرار رقم 309/1 تاريخ 4/12/1998 المتعلق بتأسيس "نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت".

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5763
Status
In force
Amended by
قرار رقم 840 تاريخ 06/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (قانون تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على القرار رقم 309/1 تاريخ 4/12/1998 المتعلق بتأسيس «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»،

بناء على الطلب المسجل برقم 1597/4 تاريخ 27/10/2005 المتعلق بتعديل اسم النقابة،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»، ليقرأ «نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

14 تشرين الثاني 2005 وزير العمل د. طراد حمادة