المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»، ليقرأ «نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».
قرار Decision No. 188 14/11/2005
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (قانون تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على القرار رقم 309/1 تاريخ 4/12/1998 المتعلق بتأسيس «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»،
بناء على الطلب المسجل برقم 1597/4 تاريخ 27/10/2005 المتعلق بتعديل اسم النقابة،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»، ليقرأ «نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 تشرين الثاني 2005 وزير العمل د. طراد حمادة