المادة 2
مادة 2: على جميع مراكز التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي الحدودية تطبيق المادة الأولى من هذا القرار تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية في حال التساهل، وعلى أن يتم أخذ العينات من قبل المصدرين أو أصحاب مراكز التوضيب الخاصة قبل عمليات الشحن وبشكل عشوائي يوميا وباشراف موظفي وزارة الزراعة.