All legislation

قرار Decision No. 373 19/10/2005

اخضاع الفاكهة والخضار والعسل المصدرة الى السعودية للفحص الجرثومي وغيره.

Type
قرار · Decision
Number
373
Date
19/10/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5763/5764
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 436 تاريخ 27/11/2006 by قرار رقم 436 تاريخ 27/11/2006 from 30/11/2006
Amended by
قرار رقم 436 تاريخ 27/11/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 373 تاريخ 19/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على كتاب وزارة الخارجية اللبنانية رقم 970/9 تاريخ 21/6/2005 المرفق به مذكرة وزارتي الخارجية والزراعة السعودية المتضمنتين الافادة عن وجود بكتيريا القولون البرازية في الخضار اللبنانية المصدرة إلى السعودية،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1105/4 تاريخ 1/7/2005،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الفاكهة والخضار الطازجة المصدرة إلى المملكة العربية السعودية للفحص الجرثومي وخاصة (الإيشرشيا كولي والسلمونيلا) وعلى أن تطبق المعايير الخاصة بالمملكة والمحددة بالحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية. كما يخضع العسل المصدر إلى المملكة العربية السعودية لفحص الخمائر والعفن، وعلى أن تطبق المعايير الخاصة بالمملكة والمحددة بالحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.

المادة 2

مادة 2: على جميع مراكز التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي الحدودية تطبيق المادة الأولى من هذا القرار تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية في حال التساهل، وعلى أن يتم أخذ العينات من قبل المصدرين أو أصحاب مراكز التوضيب الخاصة قبل عمليات الشحن وبشكل عشوائي يوميا وباشراف موظفي وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: يعتمد لاجراء الفحوصات المطلوبة في المادة الأولى مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أو المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة، أو مختبر معهد البحوث الصناعية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 10 أيام من تاريخ نشره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/10/2005 وزير الزراعة طلال الساحلي