المادة 1
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 وفقا لما يلي:
«تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية».