المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )
المرآب الإضافي والجماعي (للعموم):
أولا ـ المرآب الإضافي:
في حال تأمين مرآب إضافي زيادة عن المرآب المتوجب قانونا:
* تعفى من رسم الترخيص بالبناء المساحة من المرآب الإضافي، المعادلة لمساحة خمسة وعشرين مترا مربعا /25م2/ لكل سيارة إضافية مؤمن توقيفها فيه مع حد أقصى يساوي مساحة المرآب المتوجب قانونا.
* يفرض أن يسجل مالك العقار على الصحيفة العقارية تعهدا غير قابل للرجوع عنه منظما لدى الكاتب العدل بأن يبقى القسم من البناء الملحوظ كمرآب إضافي على خرائط الترخيص بالبناء مخصصا كمرآب إضافي لدى إفراز العقار إلى حقوق مختلفة.
* الغيت هذه الفقرة بموجب المرسوم النافذ 617 تاريخ 8/8/2007 ج .ر 50
* يسمح بتأمين المرآب الإضافي في الطوابق السفلية المردومة من كافة الجهات مهما بلغ عددها، وضمن الفسحات الحرة من أرض العقار. ويمكن للمالك إذا أراد، أن يؤمن المرآب الإضافي في الطوابق السفلية المكشوفة وطابق الأعمدة وكذلك في الطوابق العلوية مع الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم شرط أن لا يزيد المرآب الإضافي في هذه الحال عن طابقين.
* لا يحتسب مساحة المرآب الإضافي في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والارتفاع المفروض في نظام المنطقة.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم النافذ 617 تاريخ 8/8/2007 ج .ر 50 )
*في حال اضافة بناء أو تعديل وجهة الاستعمال مع تحوير المواقف الاضافية الى مواقف متوجبة ، لا يمنح الترخيص بالاضافة أو بالتعديل الا بعد تسديد الرسوم المتوجبة عن المساحة التي تم اعفاؤها للمرآب الاضافي المحّور اضافة الى رسوم الترخيص بالبناء للمواقف المتوجبة في حال كانت هذه المواقف خاضعة للرسوم .
ثانيا ـ المرآب الجماعي للعموم:
1 ـ يرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الألف متر مربع، ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على أن لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة.
2 ـ لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على أن يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي. وتطبق على المرآب الجماعي الإعفاءات الواردة في الفقرة الأولى من البند أولا من هذه المادة (المرآب الإضافي).
3 ـ يسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة أرباع رصيد عامل الاستثمار العام (غير المستعمل لبناء تجاري) إلى عقار أو عقارات أخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية، شرط التقيد ببقية شرط الترخيص بالبناء في العقار أو العقارات التي تم نقل رصيد عامل الاستثمار العام إليها بما فيها الخط الغلافي.
لا يجوز أن ينقل إلى أي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية ما يزيد عن العشرين بالماية (20%) من عامل استثمار هذا العقار وشرط موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على الموقع المقترح للزيادة.
ثالثا: حوافز إنشاء المرآب الإضافي والمرآب العمومي:
1 ـ إشغال الأملاك العمومية لإنشاء مرائب عمومية:
خلافا لأي نص، يمكن الترخيص بإشغال الأملاك العمومية غير البحرية العائدة لكل من الدولة والبلديات من أجل بناء مرائب للعموم واستثمارها لأجل محدد، وذلك وفقا للشروط التالية:
* يعرض اقتراح تخصيص القسم من الملك العام لمرآب عمومي من قبل الجهة المالكة على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني مرفقا بخرائط تبين موقع العقار نسبة إلى الطرق الرئيسية والعامة في المنطقة وعلاقته بالتجمعات السكانية والتجارية في المنطقة، وبخريطة تبين مواقع الأملاك العامة الأخرى في المنطقة.
* يحق للمجلس الأعلى للتنظيم المدني اقتراح تخصيص قسم آخر من الملك العام كمرآب عمومي إذا تبين أن القسم البديل أكثر ملاءمة لجهة المساحة أو الموقع أو كليهما من القسم المقترح.
* في ضوء موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على تخصيص الملك العام أو قسم منه كمرآب عمومي، تجري الجهة مالكة العقار نشر إعلان لإجراء مزايدة علنية، وفقا للأصول المتبعة، للترخيص بإشغال الملك العام لإنشاء مرآب عمومي عليه.
* تتقدم الجهة التي تم اختيارها بنتيجة المزايدة العلنية من المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالخرائط العائدة لمبنى المواقف المقترح مع التقيد بكافة شروط إنشاء المرآب العمومي، لا سيما لجهة ضم دراسة تأثير المبنى على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات، وتقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.
* في ضوء موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على التصميم العائد للمشروع، يتم الترخيص بإشغال الأملاك العامة بموجب عقود يجريها الوزير المختص تتضمن تحديد مدة الإشغال والرسوم المتوجبة عنه وحقوق الشاغل في حال إلغاء إجازة الإشغال كل ذلك في ضوء نتيجة المزايدة العلنية، على أن تصدق هذه العقد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
2 ـ زيادة عامل الاستثمار في حال تأمين مرآب إضافي يخصص للبلدية .
تستفيد الأبنية التي يزيد ارتفاعها عن خمسين مترا (50م) والمجموعات الكبرى التي تستوفي شروط المادة السادسة عشرة من رقم 646 تاريخ 11/12/2004، من زيادة في عامل الاستثمار العام في حال أمن صاحب البناء أو المجموعة مرآبا إضافيا وفقا للشروط التالية:
* يجب أن يكون مدخل ومخرج المرآب الإضافي مستقلا عن مداخل البناء ومتصلا مباشرة بالطريق العام.
* يجب أن يستوعب المرآب الإضافي خمسين سيارة على الأقل بمواقف مستقلة.
* يجب التقيد بالأحكام العائدة للمرآب الإضافي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة.
* تحدد الزيادة في عامل الاستثمار العام باثني عشر مترا مربعا /12م2/ عن كل موقف سيارة إضافي على أن لا تتجاوز الزيادة:
ـ ألفا وخمسماية متر مربع /1500م2/ كحد أقصى مهما بلغ عدد المواقف في المرآب الإضافي.
ـ نسبة عشرة بالماية /10%/ من عامل الاستثمار العام.
ـ طابقين على الأكثر بارتفاع إجمالي قدره 7م.
* على مالك العقار الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذه الفقرة التقدم من المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالطلب مرفقا بالخرائط والمستندات التي تؤكد استيفاء الطلب للشروط المشار إليها أعلاه، مع التقيد بكافة شروط إنشاء المرآب العمومي، لا سيما لجهة ضم دراسة تأثير المبنى على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات وتقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.
* في حال موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على زيادة عامل الاستثمار العام، يتم الترخيص بالبناء على ثلاثة مراحل: الطوابق السفلية، المرآب العمومي، والقسم العلوي من البناء بما فيه زيادة عامل الاستثمار العام.
* بعد إنجاز المرآب الاضافي يتم التقدم بطلب الحصول على رخصة إسكان جزئية نهائية للمرآب يصار استنادا إليها إفراز المرآب وتسجيله على اسم البلدية المعنية، مع تسجيل قيمة الاستثمار المضاف على الصحيفة العينية للعقار أو العقارات المعنية.
* يتم في المرحلة الأخيرة استكمال إنجاز البناء في قسمه العلوي بما فيه الزيادة في الاستثمار.
رابعا ـ شروط عامة للمرائب الإضافية والعمومية:
* يجب أن لا يتعدى العلو الحر مترين وخمسين سنتيمترا (2.50م) تحت السقف على أن لا يقل عن مترين وعشرين سنتيمترا (2.20م) تحت الجسور المدلاة، وذلك في حال لحظها في الطابق الأرضي أو في الطابقين العلويين المشار إليهما في البند «أولا» من هذه المادة.
* يجب أن يشمل طلب الترخيص لإنشاء مرآب جماعي للعموم دراسة تأثير مبناه على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات، وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.
* في حال تغيير وجهة استعمال المرآب الإضافي أو المرآب الجماعي للعموم، تعتبر الإنشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.
*لا يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة للمواقف الإضافية كأقسام مختلفة مستقلة لصالح أقسام مبنية خارج أو داخل العقار الموجودة ضمنه المواقف الاضافية الا اذا توفرت فيها الشروط التالية :
ـ يجب أن لا يقل عدد المواقف الإضافية المؤمنة عن10 مواقف.
ـ يجب تأمين خصوصية للمرآب المتوجب للبناء مع كيفية فصل المرآب المتوجب عن المرآب الاضافي .
ـ يجب أن تحدد شروط إدارة المرآب المنصوص عليه في البندين أولا وثانيا ضمن نظام الملكية العائد للبناء.
(يوجد رسم مرفق تابع للمرسوم النافذ 617 /2007 للادخال )
*يمكن بيع أو تأجير المواقف الاضافية التي تستوفي الشروط اعلاه والمرائب الجماعية للعموم دون امكانية تغيير وجهة استعمالها .
وفي حال تغيير وجهة استعمال المرآب (إضافي أو جماعي للعموم) تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.
* لا يمكن تعديل وجهة استعمال المرآب الإضافي إلا إذا كان البناء بعد التعديل يستوفي شروط البناء في المنطقة، مع مراعاة حقوق الآخرين، على أن تستوفى ضعف رسوم الترخيص بالبناء للمساحات من المرآب الإضافي موضوع طلب التعديل، حتى ولو اقتصر طلب تعديل وجهة الاستعمال من مرآب إضافي إلى مرآب متوجب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثالثة من البند أولا) by مرسوم نافذ حكما رقم 617 تاريخ 08/08/2007, article 1, 17/08/2007
عدلت أحكام المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005، وذلك وفقا لما يلي:
أولا: يلغى نص الفقرة المشاركة من البند ثالثا ـ أ ـ 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يسمح ببناء تصاوين شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين مترا وعشرين سم (1.20 مترا) عن مستوى الطريق أو الأرض الطبيعية قبل التسوية للعقار التابعة له التصاوين. كما يسمح أن يعلو القسم السد من التصوينة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) الثلاثة أمتار (3.00م) عن مستوى الأرض الطبيعية. وذلك في حال لم تنص الأنظمة الخاصة على خلاف ذلك». ثانيا: يلغى نص الفقرة الثانية من البند ثالثا ـ ب ـ 1 ـ 1 من المادة الثانية من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: يسمح برفع مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبيعية المنحدرة بواسطة الردم شرط أن لا تتجاوز الردميات ارتفاع جدران الدعم اللازمة لها: ـ ثلاثة أمتار ونصف خارج التراجعات. ـ المسافة الأفقية التي تفصل الجدار الداعم عن الجدار الذي يدنوه. ـ مترين ضمن التراجعات عن حدود العقارات المجاوزة.
(راجع الرسم رقم 5) (انظر ملف الربط )
ثالثا: عدل الرسمين رقم 12 و13 بحيث أصبحا كالتالي:
(انظر ملف الربط )
رابعا: عدل الرسم رقم 18 بحيث يصبح كالتالي:
(انظر ملف الربط )
خامسا: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البدن ثالثا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 148/1983 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها. وتمدد التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم 15874/2005 لسنتين إضافيتين شرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون تجديدها». سادسا: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند رابعا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يمكن متابعة أعمال المرحلة الثانية على مسؤولية المهندس المسؤول على أن تعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية أو ترفض مع تعليل أسباب الرفض بمهلة شهر من تاريخ تسجيلها لدى الإدارة الفنية المختص. وفي حال تأخر الإدارة عن البت بالطلب ضمن المهلة المحددة، يمكن للمهندس اعتماد الآلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية». سابعا: يضاف الرسم بجانبه في منتهى الفقرة الثالثة من البند سابعا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005:
(انظر ملف الربط )
ثامنا: يلغى نص البند أولا ـ أ ـ 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تركيب الشبكات الكهربائية والصحية للأقسام المشتركة لتصبح جاهزة للاستعمال. والعلب البريدية للأقسام المختلفة». تاسعا: يلغى نص البند أولا ـ ب من المادة الخامسة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إنجاز كافة الأعمال الداخلية التي تجعل البناء صالحا للاستعمال وفقا للغاية المعد لها. أما في الشقق التي تتجاوز مساحتها 300م2 بما فيها الأقسام التي لا تحتسب من ضمن الاستثمار العام والسطحي، فيستثنى من تلك الأعمال: + الطرش والدهان الداخلي وأعمال المنجور الداخلي وقطع البياضات الصحية والكهربائية وخزائن المطابخ، على أن تحدد مواصفات هذه الأعمال في متن عقود بيع هذه الشقق في حال تم بيعها قبل إفراز البناء». عاشرا: تضاف الفقرة والرسم أدناه إلى البند أولا ـ أ من المادة السابعة من المرسوم رقم 15874/2005: «أ ـ 3 ـ في حال كانت الطريق عامودية على واجهة العقار، يطبق غرف الطريق فقط على الأقسام الملاصقة والمواجهة للطريق وفقا للرسم 22 ـ ب:
(انظر ملف الربط )
حادي عشر: تضاف الفقرة والرسم بجانبه إلى البند أولا ـ د من المادة السابعة من المرسوم رقم 15874/2005: «3ـ: في حال وقوع العقار على طريقين بنفس السعة يعود لمالك العقار الخيار في اعتماد الارتداد على أي من الطريقين شرط التقيد بالتراجع الأكبر عند زاوية الطريقين وفقا للرسم 22 ـ ج:
(انظر ملف الربط )
ثاني عشر: يلغى الرسمين رقم 42 و43 والفقرة التي تسبقهما ويستعاض عنهم بالفقرة التالية: «يمكن أن يستفيد القسم من الغرفة الواقع خلف مستوى الفتحة من الإنارة وفقا للشروط المحددة في الرسم رقم 42».
(انظر ملف الربط )
ثالث عشر: يلغى نص البند سادسا ـ 3 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005. رابع عشر: يلغى نص الفقرة الثانية من البند ثانيا ـ 3 من المادة الحادية عشر والرسم رقم 55 من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنهما بالنص والرسم التالي: «في حال وجود طوابق سفلية مردومة في بلوك مستقل يجب أن لا تقل المسافة الأفقية الفاصلة بين هذه الطوابق والطوابق السفلية المكشوفة وما فوقها من البلوكات الأخرى عن أربعة أمتار ونصف. (راجع الرسم رقم 55)
(انظر ملف الربط )
خامس عشر: تضاف الفقرة التالية إلى البند ثانيا 1 ـ أ ـ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005: «يقصد بالبرادي الزجاجية المشار إليها في المادة الثانية عشر من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 كافة الألواح الزجاجية الشفافة المتحركة بما فيها تلك المزودة بإطارات من الألمنيوم الملون. يجب أن تكون نوعية وألوان البرادي الزجاجية موحدة في الواجهات المطلة على الطرقات وذلك في الأبنية التي يتم الترخيص بها بعد صدور هذا المرسوم، على أن يتم تسجيل مواصفات هذه البرادي في نظام الملكية للبناء». سادس عشر: ينقل الرسم رقم 71 والفقرة التي تسبقه من المرسوم رقم 15874/2005 إلى منتهى البند 2 ـ أ ويحمل الرقم 2 ـ أ ـ 3. سابع عشر: يلغى نص الفقرة الرابعة من البند ثانيا ـ 2 ـ أ ـ 2 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. ثامن عشر: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند ثانيا 2 ـ ب ـ 2 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تستفيد هذه الفقرة المجموعات الكبرى وأبنية الفنادق المستثناة من الارتفاع وعدد الطوابق بموجب أحكام القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 وتمديداته». تاسع عشر: تضاف الفقرة أدناه إلى نص البند ثانيا ـ 7 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «إن نسبة مساحة الجدار المزدوج مقارنة بمساحة الزجاج المزدوج غير محددة وتبعا لرغبة صاحب العلاقة. يعتمد لقياس سماكة الزجاج المزدوج سماكة الحائط الذي يحتوي على الزجاج من الجانبين أو من الأعلى (عرقة) أو الأدنى (عتبة) في حال وجودها. عشرون: يلغى نص الفقرتين الأولى والثانية من البند ثانيا ـ 8 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنهما بالنص التالي: «يجب أن لا يقل العرض الحر للدرج الرئيسي عن 1.10م (متر وعشرة سنتمترات) وأن لا يقل العرض الحر للممر المؤدي من المصعد إلى الشقق من 1.40م (متر وأربعين سنتيمترا) على أن تتوافر فيها شروط السلامة العامة فيما يعود للأبنية التجارية والخاصة والمجموعات الكبرى، وتستثنى من شروط هذه الفقرة الأبنية المرخصة قبل صدور هذا المرسوم. لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المساحة الداخلية دون الجدران للدرج الرئيسي والمصعد لكل بناء أو بلوك ، شرط»: حادي وعشرون: يلغى نص الفقرة السادسة من البند ثانيا ـ 8 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. ثاني وعشرون: يلغى الرسم رقم 85 من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالرسم التالي:
(انظر ملف الربط )
ثالث وعشرون: يلغى نص الفقرة الأولى من البند ثالثا ـ 4 ـ أ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «شرط أن لا يتجاوز علوها الحر ماية وتسعين سنتمترا (190سنتم) وذلك فقط في الأبنية التي تتميز بمواصفات خاصة كالمستشفيات والفنادق والأبنية العامة، والأبنية التي تزيد مساحة الإنشاءات فيها المحسوبة في عامل الاستثمار عن 4000م2 (أربعة آلاف مترا مربعا) أو تلك التي يساوي أو يزيد عدد طوابقها المحسوبة في تعداد الطوابق عن ثمانية فوق سطح الأرض باستثناء طابق الأعمدة». رابع وعشرون: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة الخامسة عشرة ـ أولا من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إن المساحات المحددة أعلاه والتي على أساسها يحدد عدد السيارات المتوجبة لا تتضمن مساحة الجدران الخارجية والشرفات والفرندات واللوجيات والنتوءات المعدة للزخرفة وحواجب الشمس وأحواض الزهور والمتختات غير العائدة للمحلات التجارية والتي لا يتجاوز علوها الحر 1.90م وبيوت الأدراج والمصاعد وثكنات القرميد المخصصة لخدمة البناء والممرات الخارجية التي تصل الأدراج والمصاعد بالمساكن أو المكاتب أو المساحات المستثمرة». خامس وعشرون: يلغى نص الفقرة السادسة عشر من البند ثالثا 5 ـ أ ـ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يدخل طابق الأعمدة في احتساب العلو الإجمالي للبناء، على أن لا يتجاوز ارتفاعه الحر ثلاثة أمتار ونصف، ويمكن تجاوز هذا الارتفاع إلى /4.5م/ أربعة أمتار ونصف وذلك فقط في الأبنية التي تستوفي شروط إقامة طابق تقني دون الاستفادة من الطابق المذكور». سادس وعشرون: يلغى نص الفقرة الثالثة من البند أولا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. سابع وعشرون: يضاف نص الفقرة التالية على البند أولا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «في حال إضافة بناء أو تعديل وجهة الاستعمال مع تحوير المواقف الإضافية إلى مواقف متوجبة، لا يمنع الترخيص بالإضافة إلى بالتعديل إلا بعد تسديد الرسوم المتوجبة عن المساحة التي تم إعفاؤها للمرآب الإضافي المحور إضافة إلى رسوم الترخيص بالبناء للموافق المتوجبة في حال كانت هذه المواقف خاضعة للرسوم». ثامن وعشرون: يعد ل عنوان البند ثالثا ـ 2 من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 بحيث يصبح كالتالي: «2 ـ زيادة عامل الاستثمار في حال تأمين مرآب إضافي يخصص للبلدية». تاسع وعشرون: يلغى نص الفقرة ما قبل الأخيرة من البند ثالثا ـ 2 من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «بعد إنجاز المرآب الإضافي، يتم التقدم بطلب الحصول على رخصة إسكان جزئية نهائية للمرآب يصار استنادا إليها إفراز المرآب وتسجيله على اسم البلدية المعنية، مع تسجيل قيمة الاستثمار المضاف على الصحيفة العينية للعقار أو العقارات المعنية». ثلاثون: يلغى نص الفقرة الرابعة من البند رابعا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «لا يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة للمواقف الإضافية كأقسام مختلفة مستقلة لصالح أقسام مبنية خارج أو داخل العقار الموجودة ضمنه المواقف الإضافية إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:
(انظر ملف الربط )
ـ يجب أن لا يقل عدد المواقف الإضافية المؤمنة عن 10 مواقف. ـ يجب تأمين خصوصية للمرآب المتوجب للبناء مع بيان كيفية فصل المرآب المتوجب عن المرآب الإضافي. ـ يجب أن تحدد شروط إدارة المرآب المنصوص عليه في البندين أولا وثانيا من هذه المادة ضمن نظام الملكية العائدة للبناء. (راجع الرسم المرفق) واحد وثلاثون: يضاف البند ثالثا أدناه على المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «ثالثا ـ يتم إحتساب العلو المنفذ ما بين أسفل السقف ووجه البلاط ولا تدخل أعمال الزخرفة والديكور في احتساب العلو».