The whole text

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )

المرآب الإضافي والجماعي (للعموم):

أولا ـ المرآب الإضافي:

في حال تأمين مرآب إضافي زيادة عن المرآب المتوجب قانونا:

* تعفى من رسم الترخيص بالبناء المساحة من المرآب الإضافي، المعادلة لمساحة خمسة وعشرين مترا مربعا /25م2/ لكل سيارة إضافية مؤمن توقيفها فيه مع حد أقصى يساوي مساحة المرآب المتوجب قانونا.

* يفرض أن يسجل مالك العقار على الصحيفة العقارية تعهدا غير قابل للرجوع عنه منظما لدى الكاتب العدل بأن يبقى القسم من البناء الملحوظ كمرآب إضافي على خرائط الترخيص بالبناء مخصصا كمرآب إضافي لدى إفراز العقار إلى حقوق مختلفة.

* الغيت هذه الفقرة بموجب المرسوم النافذ 617 تاريخ 8/8/2007 ج .ر 50

* يسمح بتأمين المرآب الإضافي في الطوابق السفلية المردومة من كافة الجهات مهما بلغ عددها، وضمن الفسحات الحرة من أرض العقار. ويمكن للمالك إذا أراد، أن يؤمن المرآب الإضافي في الطوابق السفلية المكشوفة وطابق الأعمدة وكذلك في الطوابق العلوية مع الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم شرط أن لا يزيد المرآب الإضافي في هذه الحال عن طابقين.

* لا يحتسب مساحة المرآب الإضافي في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والارتفاع المفروض في نظام المنطقة.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم النافذ 617 تاريخ 8/8/2007 ج .ر 50 )

*في حال اضافة بناء أو تعديل وجهة الاستعمال مع تحوير المواقف الاضافية الى مواقف متوجبة ، لا يمنح الترخيص بالاضافة أو بالتعديل الا بعد تسديد الرسوم المتوجبة عن المساحة التي تم اعفاؤها للمرآب الاضافي المحّور اضافة الى رسوم الترخيص بالبناء للمواقف المتوجبة في حال كانت هذه المواقف خاضعة للرسوم .

ثانيا ـ المرآب الجماعي للعموم:

1 ـ يرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الألف متر مربع، ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على أن لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة.

2 ـ لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على أن يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي. وتطبق على المرآب الجماعي الإعفاءات الواردة في الفقرة الأولى من البند أولا من هذه المادة (المرآب الإضافي).

3 ـ يسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة أرباع رصيد عامل الاستثمار العام (غير المستعمل لبناء تجاري) إلى عقار أو عقارات أخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية، شرط التقيد ببقية شرط الترخيص بالبناء في العقار أو العقارات التي تم نقل رصيد عامل الاستثمار العام إليها بما فيها الخط الغلافي.

لا يجوز أن ينقل إلى أي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية ما يزيد عن العشرين بالماية (20%) من عامل استثمار هذا العقار وشرط موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على الموقع المقترح للزيادة.

ثالثا: حوافز إنشاء المرآب الإضافي والمرآب العمومي:

1 ـ إشغال الأملاك العمومية لإنشاء مرائب عمومية:

خلافا لأي نص، يمكن الترخيص بإشغال الأملاك العمومية غير البحرية العائدة لكل من الدولة والبلديات من أجل بناء مرائب للعموم واستثمارها لأجل محدد، وذلك وفقا للشروط التالية:

* يعرض اقتراح تخصيص القسم من الملك العام لمرآب عمومي من قبل الجهة المالكة على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني مرفقا بخرائط تبين موقع العقار نسبة إلى الطرق الرئيسية والعامة في المنطقة وعلاقته بالتجمعات السكانية والتجارية في المنطقة، وبخريطة تبين مواقع الأملاك العامة الأخرى في المنطقة.

* يحق للمجلس الأعلى للتنظيم المدني اقتراح تخصيص قسم آخر من الملك العام كمرآب عمومي إذا تبين أن القسم البديل أكثر ملاءمة لجهة المساحة أو الموقع أو كليهما من القسم المقترح.

* في ضوء موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على تخصيص الملك العام أو قسم منه كمرآب عمومي، تجري الجهة مالكة العقار نشر إعلان لإجراء مزايدة علنية، وفقا للأصول المتبعة، للترخيص بإشغال الملك العام لإنشاء مرآب عمومي عليه.

* تتقدم الجهة التي تم اختيارها بنتيجة المزايدة العلنية من المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالخرائط العائدة لمبنى المواقف المقترح مع التقيد بكافة شروط إنشاء المرآب العمومي، لا سيما لجهة ضم دراسة تأثير المبنى على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات، وتقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.

* في ضوء موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على التصميم العائد للمشروع، يتم الترخيص بإشغال الأملاك العامة بموجب عقود يجريها الوزير المختص تتضمن تحديد مدة الإشغال والرسوم المتوجبة عنه وحقوق الشاغل في حال إلغاء إجازة الإشغال كل ذلك في ضوء نتيجة المزايدة العلنية، على أن تصدق هذه العقد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

2 ـ زيادة عامل الاستثمار في حال تأمين مرآب إضافي يخصص للبلدية .

تستفيد الأبنية التي يزيد ارتفاعها عن خمسين مترا (50م) والمجموعات الكبرى التي تستوفي شروط المادة السادسة عشرة من رقم 646 تاريخ 11/12/2004، من زيادة في عامل الاستثمار العام في حال أمن صاحب البناء أو المجموعة مرآبا إضافيا وفقا للشروط التالية:

* يجب أن يكون مدخل ومخرج المرآب الإضافي مستقلا عن مداخل البناء ومتصلا مباشرة بالطريق العام.

* يجب أن يستوعب المرآب الإضافي خمسين سيارة على الأقل بمواقف مستقلة.

* يجب التقيد بالأحكام العائدة للمرآب الإضافي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة.

* تحدد الزيادة في عامل الاستثمار العام باثني عشر مترا مربعا /12م2/ عن كل موقف سيارة إضافي على أن لا تتجاوز الزيادة:

ـ ألفا وخمسماية متر مربع /1500م2/ كحد أقصى مهما بلغ عدد المواقف في المرآب الإضافي.

ـ نسبة عشرة بالماية /10%/ من عامل الاستثمار العام.

ـ طابقين على الأكثر بارتفاع إجمالي قدره 7م.

* على مالك العقار الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذه الفقرة التقدم من المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالطلب مرفقا بالخرائط والمستندات التي تؤكد استيفاء الطلب للشروط المشار إليها أعلاه، مع التقيد بكافة شروط إنشاء المرآب العمومي، لا سيما لجهة ضم دراسة تأثير المبنى على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات وتقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.

* في حال موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على زيادة عامل الاستثمار العام، يتم الترخيص بالبناء على ثلاثة مراحل: الطوابق السفلية، المرآب العمومي، والقسم العلوي من البناء بما فيه زيادة عامل الاستثمار العام.

* بعد إنجاز المرآب الاضافي يتم التقدم بطلب الحصول على رخصة إسكان جزئية نهائية للمرآب يصار استنادا إليها إفراز المرآب وتسجيله على اسم البلدية المعنية، مع تسجيل قيمة الاستثمار المضاف على الصحيفة العينية للعقار أو العقارات المعنية.

* يتم في المرحلة الأخيرة استكمال إنجاز البناء في قسمه العلوي بما فيه الزيادة في الاستثمار.

رابعا ـ شروط عامة للمرائب الإضافية والعمومية:

* يجب أن لا يتعدى العلو الحر مترين وخمسين سنتيمترا (2.50م) تحت السقف على أن لا يقل عن مترين وعشرين سنتيمترا (2.20م) تحت الجسور المدلاة، وذلك في حال لحظها في الطابق الأرضي أو في الطابقين العلويين المشار إليهما في البند «أولا» من هذه المادة.

* يجب أن يشمل طلب الترخيص لإنشاء مرآب جماعي للعموم دراسة تأثير مبناه على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات، وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.

* في حال تغيير وجهة استعمال المرآب الإضافي أو المرآب الجماعي للعموم، تعتبر الإنشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.

*لا يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة للمواقف الإضافية كأقسام مختلفة مستقلة لصالح أقسام مبنية خارج أو داخل العقار الموجودة ضمنه المواقف الاضافية الا اذا توفرت فيها الشروط التالية :

ـ يجب أن لا يقل عدد المواقف الإضافية المؤمنة عن10 مواقف.

ـ يجب تأمين خصوصية للمرآب المتوجب للبناء مع كيفية فصل المرآب المتوجب عن المرآب الاضافي .

ـ يجب أن تحدد شروط إدارة المرآب المنصوص عليه في البندين أولا وثانيا ضمن نظام الملكية العائد للبناء.

(يوجد رسم مرفق تابع للمرسوم النافذ 617 /2007 للادخال )

*يمكن بيع أو تأجير المواقف الاضافية التي تستوفي الشروط اعلاه والمرائب الجماعية للعموم دون امكانية تغيير وجهة استعمالها .

وفي حال تغيير وجهة استعمال المرآب (إضافي أو جماعي للعموم) تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.

* لا يمكن تعديل وجهة استعمال المرآب الإضافي إلا إذا كان البناء بعد التعديل يستوفي شروط البناء في المنطقة، مع مراعاة حقوق الآخرين، على أن تستوفى ضعف رسوم الترخيص بالبناء للمساحات من المرآب الإضافي موضوع طلب التعديل، حتى ولو اقتصر طلب تعديل وجهة الاستعمال من مرآب إضافي إلى مرآب متوجب.

المادة 16 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212422/article/16/