The whole text

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 In force

المادة 17

المادة 17

في الارتفاع الحر تحت السقف:

أولا ـ يحدد الارتفاع الأدنى تحت السقف كما يلي:

1 ـ للغرف المعدة للسكن أو للإقامة نهارا أو ليلا أو للغرف المخصصة لنشاطات خاصة:

ـ 2.80م. (متران وثمانون سنتمترا) للغرف ذات سقف أفقي.

ـ 2.40م. (متران وأربعون سنتمترا) كمعدل وسطي لعلو الغرف ذات السقف غير الأفقي.

ـ 2.20م. (متران وعشرون سنتيمترا) لمسكن الناطور.

2 ـ للأبنية والمستودعات في الطوابق السفلية وللمرآب.

2.20م. (متران وعشرون سنتمترا) تحت السقف والجسور.

3 ـ لطابق الأعمدة (Pilotis):

2.20م. (متران وعشرون سنتمترا) كحد أدنى تحت السقف والجسور بما فيه علو مسكن ناطور البناية المنشأ ضمنه.

4 ـ لمداخل الشقق والمكاتب وللمطابخ في حال وجود متختات فوقها: 2.20م. (متران وعشرون سنتمترا).

5 ـ لغرف الغسيل، غرف المهملات، الحمامات، بيوت الخلاء، الأوفيس، الممرات: 2.00م. (متران).

(راجع الرسمين رقم 111 و112)

6 ـ للدوبلكس (Duplex): 2.20م (متران وعشرون سنتمترا) في القسم المزدوج منه.

يعنى بالدوبلكس الطابق المكون من مستويين، ويدخل كلاهما ضمن عاملي الاستثمار ولا يزيد العلو الحر الإجمالي للدوبلكس في المستويين معا وفي القسم العالي منه عن خمسة أمتار وخمسة وسبعين سنتيمترا، وذلك شرط أن لا تتجاوز مساحة المستوى الأعلى ثلثي مساحة المستوى الأدنى بما فيه الدرج الداخلي الذي يصل ما بين المستويين. ولا تحسب مساحة هذا الدرج الثانوي في حساب عامل الاستثمار العام إلا مرة واحدة.

في حال لحظ ضمن أي من المستويين غرفا تتطلب قانونا مدى وقوع نظر وتهوئة فيجب أن تطل هذه الغرف إما مباشرة على الهواء الطلق أو عبر القسم العالي من الدوبلكس.

(راجع الرسوم رقم 113 و114)

7 ـ الإنشاءات العائدة للرياضة البحرية (كابينات) وللرياضة الشتوية (شاليهات):

ـ 2.20م. (متران وعشرون سنتمترا) لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف أفقي.

ـ 1.90م. (متر وتسعون سنتمترا) لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف منحدر على أن لا يقل المعدل الوسطي للعلو عن 2.20م. (مترين وعشرين سنتمترا) والانحدار عن عشرة بالمائة.

يشترط أن لا تتعدى مساحة المسقط الأفقي لكل سكن من الشاليه والتي تدخل ضمن حساب عوامل الاستثمار عن 120م2 (ماية وعشرين مترا مربعا) وأن لا يزيد عدد الطوابق عن اثنين باستثناء الطابق السفلي والطابق الأخير بشكل ثكنة.

(راجع الرسم رقم 115)

تحدد المناطق التي يسمح فيها بإنشاء مثل هذه الشاليهات بقرار من المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

ثانيا ـ يحدد الارتفاع الأقصى الحر تحت السقف بخمسة أمتار وخمس وسبعين سنتيمترا باستثناء الأبنية أو أجزاء الأبنية التي تفرض بطبيعتها أو وفقا لوجهة استعمالها ارتفاعا أكثر من ذلك، على أن يقترن هذا الاستثمار بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني المسبقة.

بند ثالثا مضاف بموجب مرسوم نافذ 617 تاريخ 8/8/2007 ج .ر 50

ثالثا - يتم احتساب العلو المنفذ ما بين اسفل السقف ووجه البلاط ولا تدخل اعمال الزخرفة والديكور في احتساب العلو .

المادة 17 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212422/article/17/