The whole text

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )

الغلاف:

مع عدم إمكانية تجاوز الارتفاع الأقصى المحدد في نظام المنطقة التي يقع فيها العقار، وفي حال عدم وجود أحكام خاصة تتعلق بالغلاف، يخضع إنشاء البناء للشروط التالية:

أولا ـ غلاف الأبنية على الطرقات

أ ـ الغلاف على الطرقات:

تشاد الأبنية داخل خط غلافي أقصى محدد كما يلي:

أ ـ 1 ـ بخط عامودي مقام على حدود الطريق العام أو على حدود التخطيط، ارتفاعه يساوي مرتين ونصف عرض الطريق أو العرض المقرر لتخطيطه المصدق مع حد أدنى قدره 15 مترا.

وعند وجود ارتفاق تراجع مفروض على جانب أو على جانبي الطريق أو التخطيط، يقام الخط العامودي عند حد التراجع لجهة العقار. وتعتبر المسافة بين خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطريق لتحديد الارتفاع.

(راجع الرسم رقم 21)

يؤخذ مستوى الرصيف أو الطريق في حال عدم وجود رصيف، أو مستوى المقطع الطولي للتخطيط على وسط الواجهة كنقطة ابتداء على الخط العامودي المذكور.

وفي الطرقات المنحدرة، إذا كان الارتفاع بين طرفي الواجهة يزيد عن ثلاثة أمتار ونصف تجزأ الواجهة إلى اقسام لا يتعدى الارتفاع بين طرفيها ثلاثة أمتار ونصف ويأخذ خط عامودي على وسط كل قسم على حدة.

أ ـ 2 ـ بخط مائل يمتد من الطرف العلوي للخط العامودي لجهة داخل العقار، ويكون مائلا على الخط الأفقي بنسبة 5/2 (اثنين قاعدة لخمسة ارتفاع).

(راجع الرسم رقم 22)

أ - 3 - في حال كانت الطريق عمودية على واجهة العقار يطبق غلاف الطريق فقط على الاقسام الملاصقة والمواجهة للطريق وفقا للرسم 22 - ب

(رسم رقم 22 - ب وفقا للمرسوم 617 /2007 للادخال).

ب ـ الغلاف على ساحة:

إذا كان للعقار واجهة على ساحة، يعتمد لتحديد علو الخطوط العمودية على هذه الساحة وعلى الطرق المتفرعة عنها بعمق 30م من حدود التراجع عن الساحة، عرض الطريق الأكثر سعة المتفرعة عن الساحة مع تراجعاتها المفروضة.

(راجع الرسم رقم 23)

ج ـ غلاف الأبنية الخلفية:

إذا شيدت بنايتان أو أكثر ضمن عقار واحد، منها بناية أو أكثر على الطريق، ومنها بناية أو أكثر خلفية مفصولة عن الأولى بفسحة داخلية وتطل على الطريق فوق سطح البناية الأولى، يمكن لهذه الأبنية الخلفية الاستفادة من خط غلاف الطريق، شرط أن لا تقل المسافة الفاصلة بين البناءين عن 4.5 م وأن لا يزيد ارتفاع الأبنية القائمة على الطريق عن خمس مرات المسافة التي تفصلها عن الأبنية الخلفية (عرض الفسحة) ضمن الحدود القصوى للغلاف.

يقاس هذا الارتفاع ابتداء من أوطى نقطة من واجهتي البناءين بتماس أرض الفسحة النهائية بعد التسوية، ويشترط أن تكون الفسحة قانونية وفقا للبند «ثانيا» من هذه المادة.

(راجع الرسم رقم 24)

د ـ الغلاف على زاوية طريقين أو أكثر:

عندما يقع العقار على زاوية طريقين أو أكثر، يطبق على كل تقاطع، وبطول لا يتعدى الثلاثين مترا (30م) لجزء من واجهة البناء (بما فيه النتوءات) الواقعة على الطريق الأقل سعة، (يترك الخيار بتركيزه للمصمم) يطبق الغلاف التالي:

1 ـ خط عامودي مقام على تخطيط الطريق العام معادل لخمس مرات العرض المقرر للطريق.

وعند وجود ارتفاق تراجع مفروض على جانب أو جانبي الطريق، يقام الخط العامودي على حدود التراجع لجهة العقار وتعتبر المسافة بين خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطريق لتحديد الارتفاع. تؤخذ نقطة ابتداء علو هذا الخط العامودي كما هي محددة للخط العامودي العائد للفقرة «أ» من البند «أولا» من هذه المادة.

2 ـ خط مائل يمتد من الطرف العلوي للخط العامودي ويكون مائلا على الخط الأفقي بنسبة 1/5 (واحد قاعدة لخمسة ارتفاع) لجهة داخل العقار.

يجب أن لا يتجاوز العلو الأقصى للبناء الارتفاع الذي ينتج عن تطبيق غلاف الطريق الأكثر سعة، وتطبق على باقي أجزاء الواجهة المطلة على الطريق الأقل سعة الخط الغلافي العائد لهذه الطريق والمحددة في الفقرة «أ» من البند «أولا» من هذه المادة.

(راجع الرسمين رقم 25 ورقم 26)

3 - في حال وقوع العقار على طريقين بنفس السعة يعود لمالك العقار الخيار في اعتماد الارتداد على اي من الطريقين شرط التقيد بالتراجع الاكبر عند زاوية الطريقين وفقا للرسم 22 - ج

(رسم رقم 22 - ج وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 للادخال )

عندما يكون العقار محاطا بالطرق من ثلاث جهات أو أكثر، لا يعتمد ارتداد لأي طريق على طريق لا يتقاطع معه، إلا أنه يسمح باستثناء القسم من البناء الواقع ضمن عمق 30م من حدود التراجع عن الطريق الأكثر سعة، من الغلاف العائد للطريق من الجهة المقابلة، شرط التقيد بالغلاف والارتداد المشار إليه أعلاه على الطرق الجانبية.

(راجع الرسم رقم 27)

هـ ـ يتم البت في حالات الغلاف الاستثنائية غير المذكورة أعلاه من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

ثانيا ـ ارتفاع الأبنية على الفسحات:

في حال تأمين وقوع نظر على فسحات، تشاد الأبنية أو أقسام الأبنية المنارة على هذه الفسحات داخل خط غلافي أقصى كما يلي:

1 ـ بخط عامودي مقام على واجهة البناء بدون النتوءات على الخط الغلافي لجهة الفسحة يعادل خمس مرات المسافة الدنيا لوقوع النظر الفعلي المؤمن في البناء من الغرف المهواة والمضاءة على الفسحة التابعة للعقار أو على الفسحات المشتركة مع العقارات المجاورة. تكال هذه المسافة بين الخط العامودي المنصوب بتماس الواجهة عند محور الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين الخط العامودي المنصوص على حدود العقار أو خط عامودي آخر (مع مراعاة نص المادة التاسعة)، داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة (نافذة أو باب زجاجي أو واجهة زجاجية) وذلك من أبرز نقطة من هيكل البناء مقابل الفتحة.

يؤخذ مستوى الأرض النهائية بعد التسوية في أوطى نقطة عند تقاطعها مع الواجهة في كل فسحة مستقلة كنقطة ابتداء لهذا الخط العامودي بصرف النظر عن شقلة المنحدر العائد للمرآب.

(راجع الرسمين رقم 28 و29)

عندما يكون وقوع النظر مؤمن على فسحة مشتركة مع العقارات المجاورة، يجب أن تكون واجهة الغرف، أو طرف الفرندا أو اللوجيا أو الشرفة المسندة إليها، المؤمن لها مدى وقوع النظر على مسافة أربعة أمتار ونصف على الأقل من الحدود المقابلة للفسحة المشتركة.

(راجع الرسم رقم 30)

يُسمح تحت الفسحات المشتركة المرتفقة بعدم البناء أو بالنور والهواء بإنشاء الطوابق السفلية المردومة إذا لم يكن ذلك يتعارض مع الشروط الخاصة التي قضت بإنشائها ومع أنظمة البناء في المنطقة، وذلك مع التقيد بأحكام البند 2 ـ د من المادة التاسعة من هذا المرسوم.

تعتبر الفسحة قانونية لأخذ مدى وقوع النظر عليها عندما لا تقل مساحتها عن 30 م2 (ثلاثين مترا مربعا) وتستوعب مستطيلا قياساته الدنيا 4.50 *ّ 5.50م. (أربعة أمتار ونصف xّ خمسة أمتار ونصف).

تعتبر الفسحة مستقلة طالما لا تتصل بسواها من الفسحات أو إذا كانت تتصل بفسحات أخرى بعرض يقل عن 4.50م. (أربعة أمتار ونصف).

(راجع الرسمين رقم 31 ـ أ و31 ـ ب)

2 ـ بخط مائل 1/5 (واحد قاعدة لخمسة ارتفاع) يمتد من الطرف العلوي للخط العامودي.

(راجع الرسمين رقم 28 ورقم 29)

لا يدخل عرض مجاري المياه أو الأقنية أو الأملاك العامة الملاصقة للفسحات القانونية في حساب علو الغلاف على هذه الفسحات.

المادة 7 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212422/article/7/