المادة 8
النتوء عن الغلاف:
أولا ـ النتوءات على الخط الغلافي المنصوص من جهة الطريق: تحدد النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق (يدخل في حساب عرض الطريق التراجع الإجباري المفروض ولا يدخل فيه التراجع الاختياري من قبل المالك) كما يلي:
أ: الشرفات الحرة غير المقفلة:
أ ـ 1 ـ على الطريق التي تقل سعتها عن تسعة أمتار يمنع أي نتوء.
أ ـ 2 ـ على الطرقات التي تساوي أو تزيد سعتها عن تسعة أمتار، يسمح بنتوء أقصى قدره 1.05م. (متر وخمسة سنتيمترات).
ب: الرفارف في الطابق الأرضي:
يحدد النتوء الأقصى للرفارف في الطابق الأرضي بثمن (8/1) العرض المقرر للطريق بما فيه التراجعات على الجانبين مع حد أقصى 3.00م. (ثلاثة أمتار) عن حدود التراجع، وعلى أن يبقى الطرف الخارجي للرفارف متراجعا 30 سم (ثلاثين سنتيمتراً) عن حد الرصيف (الشعيرة) في حال وجوده، ويمكن أن تكون الرفارف في الطوابق الواقعة بمستوى أي من الطرق المحيطة بالعقار بمستوى السقف أو أدنى منه، مع التقيد بما يفرضه العلو الحر الأدنى عن مستوى الرصيف أو محور الطريق وتعتبر هذه الرفارف قسما مشتركا عند إفراز البناء، كما يمكن استعمال سطحها كأحواض للزهور.
ج ـ حواجب الشمس (Brise Soleil) والكرانيش وأحواض الزهور ووسائل الزخرفة والتجميل وأعمال العزل الحراري ومنع النش:
يسمح لحواجب الشمس والكرانيش وأحواض الزهور ووسائل الزخرفة والتجميل بالنتوء 60 سم (ستون سنتيمترا) كحد أقصى عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق وعن واجهة البناء (بدون الشرفات والفرندات واللوجيات). يسمح بنتوء أعمال العزل الحراري ومنع النش، شرط أن لا يتجاوز علوها خمسون سنتيمترا /50 سم/ عن سطح الطابق الأخير، عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق بما لا يتجاوز سماكة هذه الأشغال. في جميع الحالات المنصوص عليها في البنود الثلاثة أ وب وج أعلاه، يجب أن لا يقل علو الحد الأدني للنتوءات:
1 ـ عن 3.00م. (ثلاثة أمتار) عن مستوى الرصيف.
2 ـ عن 3.20م. (ثلاثة أمتار وعشرين سنتيمترا) عن مستوى الطريق في حال عدم وجود رصيف.
(راجع الرسم رقم 32)
د ـ الاعلانات مع التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاعلانات لا سيما أحكام المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/7/1996 (تنظيم الاعلانات والترخيص بها)، يمكن السماح بوضع وبنتوء الإعلانات واللوحات المضاءة وغير المضاءة على واجهات البناء ضمن الشروط التالية:
دـ 1 ـ لصقا على جسم واجهات المحلات والمكاتب والمؤسسات الكائنة في الطابق الأرضي من البناء شرط أن لا يتعدى بروز الإعلان عن الواجهة المنشأة على التخطيط، أو التراجع الإجباري إذا وجد، ستة عشر سنتيمترا وأن لا يعطل إنارة وتهوئة الغرف. كما يمكن، في حال وجود قاعدة للبناء مؤلفة من طابق أرضي وطابقين علويين على الأكثر، بوضع الإعلانات على طرف النتوءات لطوابق هذه القاعدة. شرط أن لا يتعدى بروز الإعلان عن الواجهة المنشأة على التخطيط، أو التراجع الإجباري إذا وجد، ستة عشر سنتمترا.
د ـ 2 ـ لصقا أو بشكل عامودي على جسم واجهات البناء في الطوابق العلوية إذا كان البناء مشغولا بكامل طوابقه باستثناء الطابق الأرضي والطوابق السفلية، من قبل شاغل واحد شرط:
ـ أن لا يتجاوز كامل ارتفاع الإعلان أو اللوحة ارتفاع واجهة البناء.
ـ أن لا يتعدى بروز الإعلان أو اللوحة عن واجهة البناء المقدر المسموح به في نتوء الشرفات.
د ـ 3 ـ فوق سطح البنايات شرط:
ـ أن لا تتجاوز حدود التخطيط والتراجع عنه.
ـ أن لا ترتفع أكثر من أربعة أمتار ونصف فوق الخط الغلافي وأن لا تبرز أكثر من 1.05 م عن جسم البناء.
هـ ـ ستائر الواجهات الموجود أمامها أرصفة يسمح بالستائر وسنداتها أمام الواجهات الموجودة أمامها أرصفة، ضمن الشروط التالية:
هـ ـ 1 ـ أن تكون أجزاؤها الأكثر نتوءا على مسافة 0.50م. (خمسين سنتمترا) وراء السطح العامودي الذي يمر في طرف الرصيف، وفي حالة وجود أشجار مغروسة على الرصيف، على مسافة 0.50م. (خمسين سنتمترا) عن جذع الأشجار.
هـ ـ 2 ـ أن لا يتجاوز النتوء 3.00م (ثلاثة أمتار) عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط أو عن التراجع الإجباري إذا وجد مع حد أقصى ثلاثة أمتار عن جسم البناء.
هـ ـ 3 ـ أن لا يقل ارتفاع هذه النتوءات عن مترين ونصف فوق مستوى الرصيف.
(راجع الرسم رقم 33)
و ـ أقفاص السلالم والمصاعد والمتكاءات وثكنات القرميد: يمكن لأقفاص السلالم والمصاعد وللواقط الشمسية وخزانات المياه العائدة لها وماكينات التهوئة والتدفئة والتبريد والمتكآت والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الأخير لحجب أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والإنشاءات التقنية أن تتجاوز الخط الغلافي المائل كحد أقصى قدره أربعة أمتار ونصف للأبنية التي يتجاوز ارتفاعها 15م (خمسة عشر مترا).(راجع الرسم رقم 34)
كما يمكن لثكنات القرميد أن تتجاوز الخط الغلافي العمودي بمقدار 1.05م. (متر وخمسة سنتمترات) والخط الغلافي المائل 2.50م. (متران ونصف).
(راجع الرسم رقم 35)
ثانيا ـ النتوء عن الخط الغلافي لجهة الفسحات:
1 ـ يسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات لحواجب الشمس ولأحواض الزهور والكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل ولأقفاص السلالم والمصاعد وللواقط الشمسية وخزانات المياه العائدة لها وماكينات التهوئة والتدفئة والتبريد وللمتكاءات التي تقام فوق سطح الطابق الأخير لحجب رؤية أقفاص السلام والمصاعد وخزانات المياه والإنشاءات التقنية، بنفس الشروط التي يسمح لها بالنسبة للنتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق. خلافا لأي نص خاص، يسمح بنتوء أعمال العزل الحراري ومنع النش التي لا يتجاوز علوها خمسين سنتيمترا /50 سم/ عن سطح الطابق الأخير عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات بما لا يتجاوز سماكة هذه الأشغال.
2 ـ يسمح لثكنة القرميد بالنتوء مقدار: ـ 2.50م (مترين ونصف) عن الخط الغلافي المائل. ـ عن الخط الغلافي العامودي مقدار:
* 105 سنتم كحد أقصى إذا كان تراجع البناء عن حدود العقار بما فيه الشرفات إن وجدت يساوي أو يزيد عن 4.50م (أربعة أمتار ونصف).
* 60 سنتم كحد أقصى إذا كان تراجع البناء عن حدود العقار، يتراوح بين 150 سنتم (مئة وخمسون سنتمترا) و4.50م (أربعة أمتار ونصف).(راجع الرسم رقم 36)
3 ـ يجب أن لا يقل العلو الحر الأدنى للكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل وحواجب الشمس عن 2.20م. (متران وعشرين سنتمترا) من مستوى الأرض النهائية بعد التسوية.
ثالثا ـ النتوء الاستثنائي:
يمكن بموجب مرسوم يتخذ، بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، النتوء عن الخط الغلافي لبعض أقسام الأبنية الصناعية كالمداخن والإهراءات (السيلوات)، وبعض أقسام أماكن العبارة كالمآذن في المساجد أو أبراج الأجراس في الكنائس عندما تفرض طبيعة تكوينها وتخصيصها هذا النتوء، وشرط عدم وجود أسباب تحول دون هذا النتوء، كسلامة الملاحة الجوية أو غيرها.