The whole text

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )

مدى وقوع النظر:

إن الغرف المعدة للسكن أو للإقامة نهارا أو ليلا ونهارا يجب أن يؤمن لها مدى وقوع نظر واحد بطول لا يقل عن 4.50م أربعة أمتار ونصف عبر فتحات (نوافذ أو أبواب زجاجية أو واجهات زجاجية) مطلة على فسحات أو على طرقات أو على كليهما.

أولا ـ الشروط الفنية لتأمين مدى وقوع النظر:

إن مدى وقوع النظر هو المسافة بين الخط العامودي المنصوب بتماس أبرز نقطة من الواجهة عند محور الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين الخط العامودي المنصوب على حدود العقار أو حدود الفسحة الخاصة أو المشتركة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة السابعة من هذا المرسوم، أو حدود الطريق من الجهة المقابلة. تكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر المنصوب على محور الفتحة.

(راجع الرسم رقم 37)

1 ـ قياسات الغرف التي يؤمنها مدى وقوع النظر:

1 ـ أ ـ تعتبر الفتحة مؤمنة لمدى وقوع النظر للغرفة شرط.

* أن لا يزيد عمق الغرفة المكال من الطرف الخارجي للفتحة باتجاه داخل الغرفة عند محور الفتحة عن خمس مرات علو الغرفة تحت السقف.

عندما تكون فتحة مدى وقوع النظر مطلة على الهواء عبر فرندا أو لوجيا أو تحت شرفة معلقة (بلكون) أو كورنيش، يعتبر العمق الأقصى للغرفة المنورة الوارد في هذه المادة ابتداء من الطرف الخارجي للفرندا أو اللوجيا أو الشرفة أو الكورنيش باستثناء النتوء العائد لثكنة القرميد.

(راجع الرسم رقم 38)

في حال اختلاف العلو الحر لأقسام الغرفة المنارة بواسطة الفتحة، يعتمد العلو الحر الأدنى لهذه الأقسام، أما في حال كان سقف الغرفة مائلا، فيعتمد الارتفاع الحر الوسطى للغرفة.

(راجع الرسم رقم 39)

إن العمق خمسة أضعاف العلو الحر تحت السقف يبقى مطبقا طالما لا توجد فتحات أخرى تؤمن مدى وقوع نظر وغلافا قانونيين.

* أن لا تتجاوز مساحة الغرفة عشر مرات مساحة الفتحة.

* أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين طرف الفتحة وجدار الغرفة المقام عموديا على جدار الفتحة عن خمس مرات عرض الفتحة لكل من الجهتين.

* أن تنحصر الغرفة المنارة بواسطة الفتحة ضمن مستطيل متعامد مع محور مدى وقوع النظر، بعرض أحد عشر ضعفا لعرض الفتحة وبعمق خمسة أضعاف ارتفاع الغرفة الحر.

(راجع الرسمين رقم 40 ورقم 41)

الغي الرسمين 42 و 43 والفقرة التي تسبقهما ويستعاض عنهم بالفقرة التالية بموجب مرسوم نافذ 617 /2007 ج . ر 50

*يمكن ان يستفيد القسم من الغرفة الواقع خلف مستوى الفتحة من الانارة وفقا للشروط المحددة في الرسم رقم 42

( رسم 42 جديد وفق المرسوم 617 /2007 للادخال )

تعتبر غرف الاستقبال والطعام والمدخل غرفة واحدة طالما بقيت متصلة ببعضها بفتحة لا يقل عرضها عن 2.50م (مترين ونصف) وعلوها عن 2.00م. (مترين).

1 ـ ب ـ لا تعتبر الغرف الناتجة عن تقطيع الوحدات غير السكنية بحواجز زجاجية غرفا يتوجب لها مدى وقوع نظر، شرط أن تقل المساحة الشفافة من هذه الحواجز عن ستين بالماية (60%) وتعتبر الفراغات في المساحة الفاصلة بين الغرفتين من ضمن المساحة الشفافة.

2 ـ عرض حقل وقوع النظر:

2 ـ أ ـ إن الغرفة المنارة على الفسحة القانونية يجب أن يؤمن لها حقل وقوع نظر يطل مباشرة على القسم من الفسحة الذي يستوعب المستطيل المنصوص عليه في المادة السابعة ـ البند ثانيا، الفقرة 1، من هذا المرسوم.

(راجع الرسمين رقم 44 و31)

2 ـ ب ـ إن عرض حقل وقوع النظر يجب أن لا يقل في أي نقطة عن 1/3 (ثلث) المسافة الفاصلة بين ابتداء الخط العامودي الذي يؤخذ منه مدى وقوع النظر وبين هذه النقطة، على أن لا يقل على كامل مداه عن 2.00م (المترين) وأن يشكل هذا الحقل زاوية قائمة بالنسبة للفتحة. إن عرض حقل وقوع النظر يجب أن يمتد لغاية الفتحة العائدة للغرفة المهواة.

(راجع الرسم رقم 45)

2 ـ ج ـ تعتبر الغرف منارة ومؤمن لها مدى وقوع نظر على الفسحة القانونية إما مباشرة على هذه الفسحة وإما عبر حقل وقوع النظر; وفي الحالة الأخيرة يجب أن يصب كامل حقل وقوع النظر المنصوب بزاوية القائمة على واجهة الفتحة في المستطيل (5.50 ّ 4.50) المنصوص عنه في المادة السابعة، البند ثانيا، الفقرة 1 من هذا المرسوم.

2 ـ د ـ يجب أن تكون الفسحة القانونية خالية من أي بناء أو إنشاءات أو عوائق طبيعية على كامل مساحة الفسحة القانونية لوقوع النظر، وذلك ابتداء من علو متر واحد على الأكثر فوق مستوى أرض أدنى غرفة في البناء يتوجب لها مدى وقوع نظر على الفسحة ولغاية آخر طابق في البناء. لا يسمح في الطوابق العلوية بتعطيل هذا المجال الحيوي لوقوع النظر حتى في حال عمد استفادة غرف كل أو بعض هذه الطوابق من وقوع النظر.

(راجع الرسم رقم 28)

ثانيا ـ لا تعتبر غرفا يتوجب لها مدى وقوع النظر:

بيوت الدرج ـ الحمامات ـ بيوت الخلاء ـ مداخل الشقق السكنية شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرة بالماية من مساحة الشقة ـ غرف الانتظار للمكاتب التجارية وللمهن الحرة شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرين بالماية من مساحة المكتب مع حد أقصى ثلاثين مترا مربعا (30م2) ـ الممرات ـ البهو ـ الأوفيس ـ غرف الكوي ـ غرف المونة ـ غرف الخدم ـ غرف الغسيل، والمطابخ في الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 80م2، ويشترط ألا تزيد مساحة المطبخ أو غرفة الغسيل أو غرفة الكوي أو غرفة المونة أو غرفة الخادمة عن ثمانية أمتار مربعة وأن تكون الغرف المذكورة في هذا البند مستقلة عن بعضها البعض ـ قاعات المحاضرات والرياضة ـ صالات السينما ـ صالات العرض ـ بهو الفنادق والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة ـ الملاهي والمطاعم والمقاهي ـ والمطابخ المخصصة لتحضير الطعام ـ المختبرات ـ غرف التظهير والتصوير والأشعة والعمليات والمعاينة ـ غرف الماكينات ـ المعامل (أقسامها الصناعية) ـ الهنغارات ـ المستودعات ـ أبنية مزارع تربية الدواجن والحيوانات ـ المحلات التجارية ـ المكاتب العائدة لهذه القاعات والصالات والغرف ـ المكاتب في الفنادق والمستشفيات ـ المكتبات والفيديوتيك.

يمكن استثناء بعض أقسام الأبنية، المشابهة من حيث الاستعمال لتلك المشار إليها أعلاه، من تأمين مدى وقوع النظر بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

ثالثا ـ تهوئة بعض الأمكنة التي لا يفرض عليها تأمين مدى وقوع النظر:

أ) تهوى المطابخ الصغرى التي لا تزيد مساحتها عن 8.00م2 (ثمانية أمتار مربعة)، في الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 80م2 (ثمانين متر مربعا) وتهوى الحمامات وبيوت الخلاء إفراديا:

أ ـ 1 ـ أما مباشرة على الهواء الطلق شرط أن لا يقل عرض الفسحة أمام الفتحة عن.50م. (خمسين سنتمترا).

أ ـ 2 ـ وأما بواسطة منور مقفل من جميع جوانبه، شرط أن لا يقل عرضه عن 0.75م. خمسة وسبعين سنتمترا) وأن لا تقل مساحته عن متر ونصف متر مربع حرة من أية قساطل أو تمديدات أو نتوءات.

أ ـ 3 ـ وأما بواسطة شواريق إفرادية مستقلة لا يقل قطرها أو ضلعها الداخلي عن 15سم (خمسة عشر سنتمترا) متصلة:

* أما مباشرة بالهواء الطلق الخارجي.

* وأما بقناة تهوئة رئيسية لا يقل قطرها عن 30سم (ثلاثين سنتمترا) أو ضلعها الداخلي عن 20سم عشرين سنتمترا ومساحتها الدنيا عن 0.09م2 (تسعماية سنتمترا مربعا) خالية من أي نتوء، مجهزة بشفاط كهربائي ومؤدية إلى الهواء الطلق الخارجي.

يجب أن تكون الشواريق وأقنية التهوئة ضابطة ومحكمة.

يمكن تهوئة أكثر من مطبخ أو حمام أو بيت خلاء على المنور الذي تبلغ مساحته أكثر من 1.50م2 (متر مربع ونصف).

ب) تهوى غرف الأبنية والمنشآت المخصصة لاستعمالات معينة، كالمؤسسات المصنفة (مصانع ودور السينما والتياتر والمسارح وغرف العمليات في المستشفيات وما شابهها...)، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية وللأحكام الخاصة التي ترعى تنظيمها في حال وجودها.

ج) يجب تأمين تهوئة كافية من الخارج في أمكنة وجود خزانات المحروقات والمراجل والحراقات والمولدات المقامة في الطوابق السفلية من الأبنية. تحسب مساحة فتحة التهوئة وقوة الشفاط في حال وجوده من قبل المهندس وعلى مسؤوليته على أن لا تقل عن 0.25 متر مربع.

د) تهوى المستودعات غير المصنفة ومرائب السيارات المقامة في الطوابق السفلية من الأبنية إما ميكانيكيا بطريقة مباشرة على الهواء الطلق، وإما بواسطة منور أو مناور (Gaines) مقفلة الجوانب مفتوحة السقف على الهواء الطلق مباشرة لا يقل عرضها عن ثلاثين سنتمترا مساحتها تساوي:

مجموع مساحة المستودعات والمرائب في الطوابق السفلية الدنيا/م2 مساحة المنور الدنيا/م2

هـ) تهوى غرف الأبنية والمنشآت غير المشمولة بالفقرات الثلاثة المذكورة أعلاه بالطريقة التي تراها الإدارة مناسبة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

يجب أن يتراوح علو المنور فوق سقف السفلي الأول بين المتر والمترين بما فيه وسائل الحماية ضد الأمطار وأن لا يقل عن المتر ونصف في الطابق الأخير المكشوف على الهواء.

(راجع الرسم رقم 46)

S > 1000 1.50

3000 < s < 1000 4

S < 3000 6

المادة 9 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212422/article/9/