The whole text

قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ألغيت المواد 3، 4، 5، 14 من القرار رقم 1493 الصادر في 25 آب سنة 1922 الذي بمقتضاه عدل نظام سير السيارات في لبنان الكبير واستبدلت بالأحكام الآتية: كل مخالفة لأحكام القرار 544 الصادر في 15 مارس سنة 1921 ولذيله الصادر في 19 نيسان سنة 1921 وللقرار 1493 المذكور آنفا المتعلقين بنظام سير السيارات في لبنان الكبير يعاقب فاعلها بالجزاء النقدي من خمس ليرات إلى خمس وعشرين ليرة سورية. وإذا تكرر فللمحكمة أن تقضي بلزوم استرداد رخصة تسيير السيارات لمدة تتراوح بين شهر وسنة.

المادة 1 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/law/212432/article/1/